عقدين على غير مورده وهما بيع الفرس بالشاة وبيع الدينار بالجارية، وهذه الصور بعينها ممكنة بالإضافة إلى عقد الفضولي على عوض مال الغير مع كون العوض شخصيا، كما لو باع عبد المالك بفرس، فباع المشتري الفرس بشاة، فباع المشتري الفرس ببقرة، فباع المشتري الفرس بجعل، فباع البائع الجمل بغزال، فإن بيع الفرس بالشاة أول العقود على العوض، وبيعها بالجمل آخرها، وبيعها بالبقرة وسط بين بيعين موافقين له في المورد، ووسط بين بيعين مخالفين له فيه وهما بيع العبد بالفرس وبيع الجمل بالغزال، ولازم ذلك أن يكون وسطا بين سابق موافق، ولا حق مخالف، ووسطا بين سابق مخالف ولاحق موافق، (أما العوض) البدلي غير الشخصي كما لو باع العبد بفرس فباع الفرس بشاة فباع الشاة ببقرة فباع البقرة بجمل فيمكن فيه فرض الأول والآخر والوسط بين الموافقين في الورود على عرض العبد، والوسط بين لاحق موافق، وسابق مخالف، وهو بيع العبد بالفرس فإنه ليس واردا على العوض بل على نفس مال المالك لكن لا يمكن فرض الوسط بين المخالفين إذ كل عقد لاحق لا بد أن يكون على العوض البدلي لمال الغير فيمتنع أن يكون أيضا بين سابق موافق ولاحق مخالف فلا يمكن في العقد على العوض البدلي إلا فرض أربع صور لا غير بخلاف البدل الشخصي فإنه يمكن فيه فرض ست صور كالعقد الوارد على نفس مال الغير على ما عرفت. ثم إن تعلقت إجازة المالك بالعقد الوارد على ماله صح فيكون المالك أجنبيا عن المال فالعقود السابقة على العقد المجاز لا تصح بإجازة المالك بعد ذلك، وحينئذ إن قلنا بجواز اختلاف المالك حال العقد مع المالك حال الإجازة أمكن أن يصح واحد منها بإجازة المشتري، وإن لم نقل بذلك بطلت إذ لا يمكن أن تصح بإجازة أي مالك كان، وأما العقود اللاحقة للمجاز فهي صحيحة لازمة بناء على الكشف لصدورها من المالك أما بناء على النقل فاللاحق صادر من غير المالك وبعد الإجازة يصير مالكا فيدخل في مسألة من باع ثم ملك (وإن) تعلقت الإجازة بالعقد على العوض الشخصي صح المجاز وصح العقد السابق المخالف
(٢٦٠)