خلاف الفرض المتعارف، ومما ذكرنا يظهر توقف الصحة على الإجازة فلا يترتب مضمون العقد إلا منوطا بها، وعن بعض المتأخرين الصحة وتوقف اللزوم على الإجازة لدليل نفي الضرر، وفيه ما عرفت - مع أن مقتضى نفي الضرر في المقام عدم الصحة بلا إجازة لأن الضرر اللازم إنما كان لانتقال المال بلا رضى المالك وليس لأمر راجع إلى أحد العوضين كضرر العيب أو الغبن كي يتدارك بالخيار، (ودعوى) أن قاعدة الضرر نافية للأحكام الثابتة لا مثبتة للتقييد (فيها) أنه يكفي في كونها مقيدة أنها نافية لثبوت الأثر في ظرف الضرر، ولذا تكون حاكمة على أدلة الأحكام إذا لزم من إطلاقها الضرر. نعم يبقى الاشكال في الفرق؟
بين المقام وموارد الغبن والعيب ونحوهما حيث كان الضرر فيها ناشئا عن لزوم العقد لا عن صحته، ولذا كان نفي الضرر نافيا للزوم، وهو غير ظاهر بل الضرر يحصل من ملك الناقص المالية أو المعيب فينبغي أن يكون المنفي الصحة لا اللزوم.
ثم لو قلنا ببطلان الفضولي اعتمادا على ظهور قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) في اعتبار مقارنة العقد للرضا تعين القول بالبطلان في المقام، وإن كان الوجه الاجماع ومثل: لا تبع ما ليس عندك، أو نحوه تعين القول هنا بالصحة لعدم اطرادها فيه حتى مثل ما دل على قبح التصرف في مال الغير (إلا) أن يكون موضوع القبح الوجود العلمي لا الواقعي الحقيقي وهو في المقام حاصل لكن ذلك خلاف ظاهر القائل ببطلان الفضولي لاعتماده على مثل التوقيع: لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، وهو لا ينطبق في المقام (الرابعة):
أن يبيع مال الغير عن نفسه فيتبين أنه ماله وحكمها حكم سابقتها لرجوعها إليها لما عرفت في الثانية، وقد يقال بعدم الحاجة إلى الإجازة لأن قصد نفسه مستلزم لبنائه على كون المال لنفسه فرضاه بالبيع رضا ببيع مال نفسه، وحينئذ لا مقتضي للإجازة (وفيه) مع منع الاستلزام المذكور أن المعتبر رضاء ببيع مال نفسه حقيقة لا بناء أو ادعاء فلاحظ.