عن محط الكلام (الثالثة) أن يبيع عن المالك فيتبين كونه مالكا، ومثل له بما لو باع مال أبيه بظن حياته فبان ميتا، وعن المشهور الصحة، وفي محكي قواعد الشهيد، لو قيل بالبطلان أمكن، وعن نهاية الأحكام والايضاح احتماله، لأنه إنما قصد نقل المال عن أبيه لا عن نفسه فيمتنع ثبوت مقصوده، ولأنه في الحقيقة معلق والتقدير: إن مات مو ربي فقد بعتك، ولأنه كالعابث لاعتقاده عدم قدرته على البيع، واشكال الجميع ظاهر، وفي احتياجه إلى الإجازة وعدمه قولان ثانيهما عن غير واحد لأن الاحتياج إلى الإجازة إما لتحقيق إضافة العقد إلى المالك، أو الرضا بمضمون العقد وكلاهما حاصل بصدور العقد من المالك، وعن المحقق والشهيد الثانيين الأول والعمدة فيه أن أدلة اعتبار الرضا في التجارة ظاهر - بقرينة مناسبة الحكم والموضوع - في اعتباره مع التفات المالك إلى ماله لا مع اعتقاد كونه مال غيره نظير أدلة اعتبار الرضا في جواز التصرف في مال الغير، فلو قدم لغيره طعاما يعتقد أنه ليس مالا له بل مال لغيره فلا يجوز لغيره أكله إذا كان يعلم أنه مال الآذن فكذا في المقام - مع أنه لو صح مثل هذا البيع بلا إجازة فقد صح بلا سلطنة المالك لأن الجهل بالموضوع مانع من وقوع الفعل على ماله عن اختياره وذلك خلاف قاعدة السلطنة على المال (فإن قلت): إن كان العاقد قصد المعاوضة على المال بقيد كونه مال الغير فإذا انكشف كونه مال نفسه انكشف عدم قصده المعاوضة عليه وحينئذ لا معنى للإجازة لانتفاء العقد، وإن قصد المعاوضة عليه مطلقا ولو كان مال نفسه فلا حاجة إلى الإجازة لحصول الرضا بها لو كان مال نفسه (قلت): الحيثية المذكورة تعليلية لا تقييدية والحيثية التعليلية بوجودها العلمي مؤثرة، فالمعاوضة على ماله الواقعي مقصودة، وإن لم يكن ملتفتا إلى أنه ماله، ولذا ذكروا أن تخلف الداعي لا يضر في قصد المعاوضة نعم في خصوص المقام لما كان ظاهر الدليل اعتبار الرضا بالمعاوضة على نحو خاص وهو الالتفات إلى أنها واردة على ماله وكان مفقودا توقفت الصحة على حصوله.
نعم لو كانت حيثية كونه مالا له أو لغيره ملحوظة تقييدية جاء الاشكال لكنه