(ثالثها): ما نسب إلى جماعة من الأعلام من أن الشرط ليس الإجازة المتأخرة لامتناع تأخر الشرط لأنه من أجزاء العلة التامة وهي ما يمتنع تأخرها عن المعلول للزوم تأثير المعدوم بل الشرط الوصف الانتزاعي منه كالتعقب (وفيه) أن الوصف المذكور قائم بالمتعقب فلا يكون حاصلا إلا عند حصول موضوعه فإذا كان المتعقب معدوما كان التعقب كذلك فالفرار من شرطية المتعقب لما يلزم منها من تأثير المعدوم في الموجود إلى شرطية نفس التعقب فرار من المحذور إليه ففي زمان المتقدم ليس إلا التقدم وفي زمان المتأخر ليس إلا التأخر، وكون التقدم والتأخر متضايفين؟ لا يقتضي وحدتهما زمانا، بل يقتضي وحدة زمان اعتبارهما بحيث مهما اعتبر التقدم اعتبر التأخر وبالعكس ولو مع اختلاف العنوانين زمانا، ولو سلم حصول نفس التعقب حال العقد لكونه انتزاعيا يجوز انتزاعه من المتأخر، أعني نفس الإجازة فإذا أمكن انتزاع مثله من المتأخر المعدوم حال الانتزاع أمكن أيضا انتزاع مثل الملكية من الإجازة المتأخرة، وإذا امتنع ذلك امتنع انتزاع التعقب من الإجازة، فالفرار من أحدهما إلى الآخر لا داعي إليه أو لا مصحح له - مضافا إلى أن مقتضى ذلك جواز التصرف بمجرد وقوع العقد من الفضولي وهو مخالف لما دل على اعتبار إجازة المالك سواء أكان ما دل على اعتبار الرضا أو اختصاص عموم نفوذ العقد بما هو مضاف إلى المالك لا مطلقا على ما عرفت في أدلة الصحة.
(رابعها): ما يظهر من الجواهر من أن الشرط نفس الإجازة ولو كانت متأخرة، وامتناع تأخر الشرط عن المشروط في العل العقلية لا يقتضي امتناعه في العلل الشرعية، بل المدار على جعل الشارع فقد يقتضي ما يشبه تقديم المسبب على السبب - كما في غسل الجمعة يوم الخميس - فضلا عن تقديم المشروط على شرطه قال (ره): لو أخبر المعصوم بأنه يحصل الرضى من المالك الذي يؤثر رضاه كفى ذلك في ترتب الآثار الان عليه لتحقق الشرط حينئذ كتحققه بنفس وقوعه إذ الشرط الحصول فعلا ولو في المستقبل، ولا ريب في تحقق الحصول في المستقبل