من صحة الإجازة كما سيأتي فإن المخاصمة، واطلاق حكم الإمام (ع) بأخذ الوليدة وابنها من دون تقييده بصورة رد البيع، ومناشدة المشتري للإمام (ع)، وإلحاحه عليه في فكاك ولده، وحبس سيدها الأول للولد المستولد المستفاد من قول المشتري: حتى ترسل ابني، كل ذلك ظاهر في تحقق الرد (اللهم) إلا أن يقال:
الرد المانع من صحة الإجازة إنما هو بمعنى حل العقد ورفع صلاحيته لقبول الإجازة لا مجرد ترك الإجازة والأمور المذكورة كما تجامع الرد تجامع التردد فيه مع عدم الإجازة ولا تختص بالرد لتدل عليه، إذ ليست هي إلا عملا بمقتضى بقائه على الملكية السابقة فكيف تدل على الرد بالمعنى المتقدم، لا أقل من وجوب الحمل على ما لا ينافي الاجماع على مانعية الرد من تصحيح الإجازة بقرينة ظهور الرواية في صحة البيع بالإجازة، فإن ذلك أولى من التصرف في ظهور الرواية بنحو آخر، وما ذكرناه هو العمدة في تقريب الاستدلال بها (وأما) ما ذكره شيخنا الأعظم (ره) من أن الاستدلال بها لا يتوقف على ذلك لظهور الرواية ظهورا لا ينكر في أن البيع مطلقا قابل للإجازة وإن لم يتم ذلك في مورد الرواية (فغير واضح) فإن قوله " ع ": حتى ينفذ البيع لك، ظاهر في البيع الخاص وكذا قول الباقر " ع ": أجاز بيع ابنه، فإذا امتنع الأخذ بظاهر التنفيذ والإجازة امتنع استفادة الكلية المدعاة لا جمال المراد (ومنها) فحوى ما دل على صحة النكاح من الفضولي في الحر والعبد فإن تمليك بضع الغير إذا صح بالإجازة كان تمليك ماله أولى (وفيه) أن النكاح ليس فيه تمليك البضع بل مجرد التسليط عليه، ولو سلم فالأولوية خفية إذ صحة بيع الجماد ليست بأولى من صحة بيع الجوار ذوات البضع، بل من الجائز اعتبار أمر في صحة الأول لا يعتبر في صحة الثاني، وقد اختلفت الأحكام باختلاف المبيع اختلافا فاحشا، وأما شدة الاهتمام في أمر النكاح لأنه يكون منه الولد - كما في بعض الأخبار - فالظاهر أن المراد به لزوم الاهتمام به والاحتياط من حيث الفتوى بالصحة والفساد لا في مقام بيان اهتمام الشارع في أسبابه وتضييق دائرتها على نحو يعتبر فيه ما لا يعتبر في صحة البيع كي يترتب عليه ثبوت الأولوية المذكورة، ومما ذكرنا