بمجرد القبض، وعلى هذا فالظرف متعلق بفعل مقدر مدلول عليه بحرف الجواب أعني قوله: يلزمك، كما أن لفظ: قيمة، فاعل له وإذا كان صالحا لتعلق الفاعل به فأولى أن يتعلق به الظرف ويكون حاصل الجواب: يلزمك يوم المخالفة قيمة بغل على تقدير التلف، ولا منافاة بين كون ظرف اللزوم التلف وكون اللزوم يوم المخالفة إذا لم يجعل يوم المخالفة ظرفا للزوم المطلق، وإنما جعل ظرفا للزوم المذكور في السؤال وهو اللزوم على تقدير التلف فلا يدل على قيمة يوم المخالفة في قبال يوم التلف ولا على قيمة يوم التلف في قبال يوم المخالفة إلا إذا أريد من يوم المخالفة زمانها في مقابل الزمان السابق عليها، وهو زمان قبض العين ويكون ذكر يوم المخالفة لدفع توهم الضمان قبله بمجرد القبض - كما هو غير بعيد - فإنه على هذا يكون دليلا على اعتبار زمان التلف لا غير، وبالجملة: يدور الأمر بين جعل الظرف قيدا للقيمة حالا أو صفة وبين جعله قيدا للزوم على تقدير التلف والثاني أولى لعدم احتياجه إلى تقدير المتعلق الذي هو خلاف الأصل، لا أقل من الاجمال الموجب للرجوع إلى المرتكزات العقلائية المقتضية لكون القيمة قيمة يوم التلف (قوله:
فالظرف متعلق) ذكر في الجواهر إن نسخة التهذيب المصححة المحشاة التي تحضره قد سقط منها لفظ (اليوم) وإن المذكور فيها قوله " ع ": ترده، فلا توقيت فيه بل مفاده وجوب رد الأرش لا غيره (قوله: بيوم الرد اجماعا) يعني يوم رد العين لا رد الأرش، لكن هذا الاشكال بعينه جار في جعله قيدا ل (عليك) إذ يوم رد العين ليس زمان وجوب القيمة وثبوتها في الذمة اجماعا بل زمانه يوم حدوث العيب (قوله: دون العيب القليل) يعني بشرط لا وإلا فهو مضمون في ضمن الزيادة الحادثة (قوله: على مقتضى الفتوى) هذا مقتضى اطلاق فتوى جماعة والمصرح به في كلام بعض هو السقوط قال في الشرائع: فرعان الأول لو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت الصفة ثم عادت الصفة والقيمة لم يضمن قيمة الزيادة التالفة لأنها انجبرت بالثانية، وفي المسالك: لو هزلت الجارية ثم سمنت وعادت القيمة كما كانت ففيه قولان، انتهى. وفي الجواهر قال - في أثناء كلام له