رد كل مال إلى مالكه على ما تقدم في وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد وبقائه مضمونا بالغرامة المبذولة - حسبما ذكر المصنف (ره) - أما بناء على اقتضاء الضمان العوضية من الطرفين فمقتضى الاستصحاب بقاء تلك العوضية بعد ارتفاع الحيلولة فلا يجوز للمالك المطالبة بالمضمون ولا للضامن المطالبة بالغرامة المبذولة ولم يتضح بناء للعرف على خلاف ذلك كي يعول عليه في رفع اليد عن الاستصحاب المذكور فيلزم العمل عليه (قوله: ما يزيد ملكيته) قد تقدم منه أن الضمان في بدل الحيلولة إنما يقتضي بدلية البدل في السلطنة لا في الملكية فهو باق على ملك الغارم (قوله: لا يوجب عود سلطنته) إذا كان التعذر سببا لفوات السلطنة تعين كون التمكن سببا لعودها (قوله: بل كان بدلا عن أصل) يعني أن البدلية ملحوظة بين البدل والسلطنة حدوثا وبقاء ففي زمان التعذر تكون العين بدلا عن السلطنة في ذلك وفي زمان التمكن لو بقي البدل ملكا للمالك كان ملكا له بلا مبدل منه لعدم فوات السلطنة في ذلك الزمان (قوله: مع تلفه) قيد لدفع بدله وقوله: أو خروجه، معطوف عليه (قوله: ولا يجب رد نمائه) لأنه ملكه بما أنه نماء ملكه لا بما أنه بدل عن السلطنة حتى يجري عليه حكم العين فيرجع إلى ملك الغارم أما المتصل فهو تابع للعين عرفا فينتقل إلى من تنتقل إليه العين (قوله: ولذا لا يباح لغيره) يعني لأجل أن له السلطنة على المطالبة للعموم المذكور كان ذلك العموم بعينه مانعا من إباحة المال لغير المالك لأن الإباحة خلاف مقتضى العموم المذكور، ولا يكفي في الإباحة المذكورة بذل الغرامة لأن الغرامة ليست بدلا عن السلطنة المذكورة (قوله: وعلى تقدير فيتحقق) يعني سواء أكانت الغرامة عوضا عن العين أم عوضا عن السلطنة يكون المقام من موارد التراد من الطرفين لا الرد من خصوص أحدهما (قوله: فلكل من صاحبي) لأن الامتناع من التسليم في ظرف امتناع الطرف الآخر الذي هو من الأحكام العرفية كما يكون في الأخذ يكون في الرجوع على نمط واحد (قوله: والمعوض للغرامة السلطنة) هذا هو الشق الثاني المذكور في وجه ما جزم به في التحرير فلا يكون جوابا عنه، كما
(١٧٨)