في المقام -: فكل صفة ذاهبة يمكن تقديرها مع المتجددة وتزداد القيمة بذلك هي لا تنجبر بالمتجدد وكل صفة لا يمكن تقديرها مع المتجددة أو أمكن ولكن لا تزيد بها القيمة عن المتجددة بل هي هي أو تنقص لا تضمن وتنجبر بالثانية، انتهى والعمدة في ذلك قصور أدلة الضمان عن اثباته مطلقا إذ العمدة فيه مثل هذه الصحيحة وهي - كما ترى - إما ظاهرة في العيب يوم الرد كما يقتضيه كون العيب أقرب إلى الظرف فأولى أن يتعلق به من الأبعد - مضافا إلى ما عرفت من الاشكال في تعلقه بالقيمة وب (عليك) أو محتملة لذلك وحينئذ لا تدل على تعيين أحد الأمرين، والرجوع إلى الارتكاز العقلائي يساعد ما ذكره في الشرائع وغيرها فإن بناءهم على عدم الضمان في العيب المرتفع لا أقل من الشك الموجب للرجوع إلى الأصل (قوله:
من عدم اختلاف) كما أشار إلى ذلك في الجواهر (قوله: دفع ما ربما يتوهمه) لو كان المقصود ذلك لكان يفي به التعبير بيوم التلف بل هو واضح فيه من دون أقل ابهام كما هو في التعبير بيوم المخالفة فالعدول إليه بلا وجه ظاهر، (قوله: من حيث إنه يوم المخالفة) إذ العناية به كذلك تقتضي التعبير عنه بلفظه لا بلفظ آخر. هذا ومثل هذا الاشعار حاصل بالنسبة إلى يوم التلف حيث عبر تارة بيوم الاكتراء وأخرى بيوم المخالفة ولم يعبر عنه بلفظه أصلا فيكون عدم العناية فيه أولى إلا أن هذا لا يعارض الدليل عليه لو تم (قوله: بمشهد من الناس) لم يتضح الوجه في دعوى هذه الغلبة في ذلك العصر ولو سلم فمثل هذا التنبيه إنما يحسن لو كان الخطاب لصاحب البغل لا للغاصب (قوله: لم يكن وجه لكون) هذا الاشكال وما يليه وإن كان مشتركا بين القول باعتبار يوم المخالفة والقول باعتبار يوم التلف إلا أن دفعه على الثاني أسهل كما سيأتي منه (ره) ولذا عده مؤبدا لا قرينة على إرادة يوم التلف (قوله: أن القول قول المالك) لأنه لا بد أن يدعي عدم التنزل والغاصب يدعي التنزل والأول موافق للأصل (قوله: في قيمة البغل سابقا) أو في القيمة يوم التلف مع جهلهما بالقيمة السابقة أو اختلافهما في صعود القيمة فيدعى المالك صعودها وينكره الغاصب فإن الغاصب في هاتين