عن التقويم) يعني بذهاب وصف مثل الاتصال في الإناء المنكسر كما سيأتي، (قوله: وتوقف تملك المغصوب) الظاهر أن أصل العبارة العطف: (أو) ليكون قولا آخر في قبال الأول للمباينة بين الأمرين المانع من العطف بالواو. ثم إن البناء على توقف الملك على اليأس لا يرفع الاشكال المتقدم إذ مع اليأس أيضا تكون العين باقية على ملك المالك - مع أن المبذول ملك له فيلزم الجمع بين العوض والمعوض، بل هو حاصل حتى مع العلم بعدم وجدان العين كما لا يخفى. اللهم إلا أن يفرق بين صورة اليأس من الحصول وغيرها بأنه في الأولى يسقط عن المالية فلا يكون الجمع فيه بين العوضين ممتنعا بخلاف صورة العلم بالحصول أو رجائه فإنه لا يخرج بذلك عن كونه مالا، وحينئذ يمتنع الجمع فيه بين العوضين كما سيأتي تقريبه فانتظر (قوله: إن معنى ضمان العين ذهابها) لم يتضح الوجه فيما ذكره (قده) فإن ضمان العين وغيرها بمعنى كون المضمون في عهدة الضامن ولازم ذلك إقامة بدله مقامه عند عدم التمكن منه، ولازم ذلك كون ذهاب المضمون من مال الضامن إذا لم يتبرع عنه في وفاء ما عليه وإلا كان الذهاب من غيره فالذهاب من مال الضمان لازم بعيد غالبي للضمان (قوله: في الوجوه التي بها قوام الملكية) الظاهر أن صحيح العبارة: قوام المالية، بقرينة ما يأتي من كلامه " قده " وغيره مما يظهر بالتأمل (قوله: وتداركا للسلطنة الفائتة) هذا يتم لو كان اللازم التدارك هو السلطنة، أما لو كان موضوع السلطنة كما يقتضيه أدلة الضمان فإن حديث: على اليد ما أخذت، إنما يقتضي لزوم نفس المأخوذ الذي هو موضوع السلطنة فيقتضي لزوم تداركه نفسه لا تدارك ما فات من عوارضه وطوارئه؟ من سلطنة وغيرها كيف ولازم ذلك عدم ارتفاع الضمان بدفع نفس العين لأنه لا يتدارك به السلطنة الفائتة من حين الأخذ إلى حين الدفع وهو كما ترى " وبالجملة ": لا ريب في أن ضمان العين يستتبع لزوم تدارك نفسها وذلك إنما يكون بقيام عين أخرى مقامها بلحاظ جميع الحيثيات المتعلقة بها من دون فرق بين الحيثية الفائتة وغيرها فإن ذلك هو المستفاد من أدلة
(١٦٩)