نهج الفقاهة - السيد محسن الحكيم - الصفحة ١٦٩
عن التقويم) يعني بذهاب وصف مثل الاتصال في الإناء المنكسر كما سيأتي، (قوله: وتوقف تملك المغصوب) الظاهر أن أصل العبارة العطف: (أو) ليكون قولا آخر في قبال الأول للمباينة بين الأمرين المانع من العطف بالواو. ثم إن البناء على توقف الملك على اليأس لا يرفع الاشكال المتقدم إذ مع اليأس أيضا تكون العين باقية على ملك المالك - مع أن المبذول ملك له فيلزم الجمع بين العوض والمعوض، بل هو حاصل حتى مع العلم بعدم وجدان العين كما لا يخفى. اللهم إلا أن يفرق بين صورة اليأس من الحصول وغيرها بأنه في الأولى يسقط عن المالية فلا يكون الجمع فيه بين العوضين ممتنعا بخلاف صورة العلم بالحصول أو رجائه فإنه لا يخرج بذلك عن كونه مالا، وحينئذ يمتنع الجمع فيه بين العوضين كما سيأتي تقريبه فانتظر (قوله: إن معنى ضمان العين ذهابها) لم يتضح الوجه فيما ذكره (قده) فإن ضمان العين وغيرها بمعنى كون المضمون في عهدة الضامن ولازم ذلك إقامة بدله مقامه عند عدم التمكن منه، ولازم ذلك كون ذهاب المضمون من مال الضامن إذا لم يتبرع عنه في وفاء ما عليه وإلا كان الذهاب من غيره فالذهاب من مال الضمان لازم بعيد غالبي للضمان (قوله: في الوجوه التي بها قوام الملكية) الظاهر أن صحيح العبارة: قوام المالية، بقرينة ما يأتي من كلامه " قده " وغيره مما يظهر بالتأمل (قوله: وتداركا للسلطنة الفائتة) هذا يتم لو كان اللازم التدارك هو السلطنة، أما لو كان موضوع السلطنة كما يقتضيه أدلة الضمان فإن حديث: على اليد ما أخذت، إنما يقتضي لزوم نفس المأخوذ الذي هو موضوع السلطنة فيقتضي لزوم تداركه نفسه لا تدارك ما فات من عوارضه وطوارئه؟ من سلطنة وغيرها كيف ولازم ذلك عدم ارتفاع الضمان بدفع نفس العين لأنه لا يتدارك به السلطنة الفائتة من حين الأخذ إلى حين الدفع وهو كما ترى " وبالجملة ": لا ريب في أن ضمان العين يستتبع لزوم تدارك نفسها وذلك إنما يكون بقيام عين أخرى مقامها بلحاظ جميع الحيثيات المتعلقة بها من دون فرق بين الحيثية الفائتة وغيرها فإن ذلك هو المستفاد من أدلة
(١٦٩)
مفاتيح البحث: اليأس (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تحقيق في مراد المتعاقدين من الايجاب والقبول 3
2 تحقيق في معنى البيع 4
3 عمل الحر مال أولا 5
4 الفرق بين الحق والملك 6
5 الفرق بين الحق والحكم 7
6 المائز بين ما يقبل الاسقاط وما لا يقبله 8
7 جواز وقوع الحق عوضا في البيع 9
8 كلمات العلماء في تعريف البيع والمناقشات فيها 11
9 استعمال البيع في غير معناه 17
10 اعتبار القول في مفهوم البيع 18
11 البيع اسم للصحيح 20
12 الكلم في المعاطاة 23
13 وجوه المعاطاة 24
14 الدليل على إفادة المعاطاة الملك 27
15 التصرفات الموقوفة على الملك 30
16 نسيان ذكر الاجل في المنقطع 34
17 اشكال شارح القواعد 37
18 اصالة اللزوم 41
19 التمسك بالاستصحاب 42
20 التمسك بعموم لا يحل مال امرئ مسلم 46
21 تحقيق في معنى الوفاء بالعقد 48
22 تنبيهات في أمر مهمة 50
23 المراد من قوله انما يحرم الكلام 53
24 تنبيهات المعطاة 57
25 التنبيه الثاني 60
26 التنبيه الثالث 61
27 التنبيه الرابع 63
28 الإباحة المعوضة 71
29 التنبيه الخامس 74
30 التنبيه السادس 76
31 التنبيه السابع 88
32 التنبيه الثامن 90
33 خصوص ألفاظ عقد البيع 92
34 اعتبار العربية في العقد 97
35 اعتبار الماضوية 97
36 لزوم تقديم الايجاب 99
37 اعتبار الموالاة في العقد 105
38 اعتبار التنجيز في العقد 106
39 من شرط العقد ان يقع كل من الايجاب والقبول في حال يجوز لكل واحد منهما لانشاء 111
40 إذا اختلف المتعاقدان في شروط العقد 115
41 المقبوض بالعقد الفاسد 116
42 قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 118
43 مدرك القاعدة 122
44 قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضن بفاسده 126
45 وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد 131
46 ضمان المنافع المستوفاة 133
47 المثلي والقيمي 137
48 حكم عدم وجدان المثل إلا بأكثر من ثمن المثل 146
49 إذا تعذر المثل 147
50 صحيحة أبي ولاد 159
51 بدل الحيلولة 167
52 الكلام في شروط المتعاقدين 180
53 اشتراط قصد مدلول العقد 184
54 عقد المكره 188
55 المكره قاصد للمعنى أولا 190
56 معنى الاكراه 190
57 الاكراه في المحرمات 193
58 الاكراه على الجامع بين أفراد 194
59 الاكراه أحد الامرين أو الأمور 195
60 إكراه أحد الشخصين 196
61 صور الاكراه 197
62 الاكراه على بيع عبد من عبدين 198
63 الاكراه على الطلاق 200
64 تعقيب الرضا للعقد 202
65 الرضا كاشف أو ناقل 203
66 فرع يتعلق بالاكراه 204
67 عقد المملوك 205
68 عقد الفضولي وأدلة صحته 207
69 أدلة بطلان الفضولي 216
70 الفضولي في المعاطاة 227
71 القول في الإجازة 227
72 وجوه الكشف 228
73 الكشف الانقلابي 232
74 ثمرات الكشف والنقل 236
75 تنبيهات في الإجازة 244
76 القول في المجيز 250
77 من باع ثم المجيز 251
78 من باع معتقدا انه غير جائز التصوف فتبين انه جائز التصرف 256
79 القول في العقد المجاز 259
80 العقود المرتبة 259
81 القول في الرد واحكامه 262
82 حكم المشتري مع الفضولي 265
83 قاعدة الغرور 272
84 تعاقب الأيدي 276
85 بيع الفضولي ماله مع مال غيره 283
86 بيع نصف الدار 287
87 بيع ما يقبل التملك مع مالا يقبله 291
88 ولاية الأب والجد 293
89 اعتبار المصلحة في التصرف 295
90 مشاركة الجد للأب 296
91 ولاية النبي (ص) والامام (ع) 297
92 بيع العبد المسلم على الكافر 313
93 إجارة المسلم على الكافر 316
94 ارتهان المسلم عند الكافر 317
95 وقف المسلم على الكافر 318
96 موارد الاستثناء من بيع المسلم على الكافر 319
97 بيع المصحف على الكافر 324
98 القول في شرائط العوضين 325
99 احكام الأراضي الموات 327
100 الأرض العامرة 328
101 الأرض العامرة بعد الموات 330
102 الأرض المفتوحة عنوة 333
103 التصرف في الأرض المفتوحة عنوة 335
104 بيع الوقف 338
105 اقسام الوقف 342
106 صور بيع الوقف 344
107 الوقف المنقطع 358
108 بيع أم الولد 362
109 مواضع الاستثناء من المنع عن بيع أم الولد 365
110 لو كان الدين غير ثمنها 370
111 بيع أم الولد في الكفن 374
112 إذا جني عليها 377
113 لو أسلمت وهي عند الذمي 378
114 لو عجز مولاها عن نفقتها 379
115 بيعها على من تنعتق عليه 380
116 الاستيلاد المسبوق بحق الغير 381
117 لو كان علوقها بعد نذر كونها صدقة 383
118 بيع العين المرهونة 386
119 بيع العبد الجاني 393
120 القدرة على التسليم 393
121 بيع الآبق منفردا 405
122 بيع الضال والمجحود والمغصوب 407
123 بيع الآبق مع الضميمة 408
124 العلم بقدر الثمن 409
125 المكيل والموزون 410
126 بيع المكيل وزنا وبالعكس 413
127 اختلاف البلدان في الكيل والوزن 415
128 المكيل والموزون في عهد الشارع 416
129 اخبار البائع بقدر المبيع 419
130 بيع الثوب والأرض مع المشاهدة 422
131 بيع بعض من متساوي الاجزاء 423
132 بيع صاع من صبرة 428
133 الفرق بين الاستثناء والبيع 431