الضمان والتدارك لاختصاصه بصورة تلف المال ليحصل التدارك بالمضمون به والمفروض عدمه والنقص المالي لو فرض ثبوته وكونه مضمونا فإنما يقتضي ضمان الأرش لا تمام القيمة كما هو ظاهر الدليل فيدور الأمر بين أن يكون معاوضة شرعية قهرية وأن يكون حكما جزائيا على نحو آخر غير الضمان والأول أظهر، لكن لو تم هذا جرى في أكثر موارد بدل الحيلولة مما يرجى حصوله بعد مدة طويلة أو قصيرة أو يعلم بحصوله كذلك كما في اللوح المغصوب في السفينة إذ في جميع ذلك لا يخرج المضمون عن كونه مالا. نعم ربما كان تنقص ماليته وتنخفض قيمته فيتعين الالتزام بالمعاوضة الشرعية القهرية فيه ولا يكون من باب الضمان (قوله:
مع بقائها على مقدار ملكيتها) المظنون أن أصل العبارة: مقدار ماليتها، إذ الملكية ليست هي ذات مراتب ومقادير، وعلى هذا يكون هذا الكلام إشارة إلى القسم الثاني، والمراد من بقائها على مقدار ماليتها بقاؤها على ذلك بالإضافة إلى نفسها وإن كانت قد فاتت ماليتها لأجل الحيلولة في مقابل القسم الثالث وهو ما تفوت المالية فيه بالإضافة إلى نفس العين لتفرق أجزائها (قوله: لأن القيمة عوض الأوصاف) يعني فلا يتوجه الاشكال بلزوم الجمع بين العوض والمعوض لأن المعوض عنه هو الأوصاف والأجزاء وهي فائتة وليست موضوعا لملكية المالك كي يمتنع تملك القيمة التي هي عوض عنها، وفيه أن ما ذكره وإن كان فرارا عن الاشكال المذكور لكنه خلاف الارتكاز العرفي، فإن المضمون عندهم نفس العين التي فاتت ماليتها والقيمة عوض عنها لا عن وصفها وكأن من هذا يظهر أن الوجه في التزامه (قده) في القسم الثاني بأن المعوض ليس مملوكا للمالك وإنما هو مباح له هو الفرار عن الاشكال المذكور، لكن عرفت الاشكال فيه، بل هو فيه أوضح منه هنا وإن كان هنا يتوجه عليه إشكال آخر وهو أن الأوصاف المذكورة تضمن بالقيمة لا بالمثل ولا يظن التزامه بها، وأما الاشكال المذكور فدفعه أن المعوض عنه ليس نفس العين مطلقا بل العين الخاصة ذات المالية وهي منتفية بانتفائها ولا جمع بين العوض والمعوض، بل الجمع إنما كان بين العوض وذات المعوض ولا مانع منه إذ المعوض