الضمان المعتضدة بظاهر كلمات الأصحاب، وبالارتكاز العرفي، وإن البدل المضمون به قائم مقام المضمون فإن كان ملكا كان ملكا وإن كان وقفا كان وقفا، وإن كان زكاة كان زكاة، وهكذا فالتدارك له والبدل بدله في جميع شؤونه وأطواره وهذا مما لا ينبغي التأمل فيه، وما في جامع المقاصد إنما كان اشكالا في بقاء العين على ملك المالك لا في ملك المالك للبدل، وقد اعترف المصنف (ره) أيضا به بقوله في صدر كلامه: ولولا ظهور الاجماع وأدلة الغرامة في الملكية لاحتملنا...
الخ وقد كان ينبغي له (قده) الجزم بذلك فإنه الذي يساعده الارتكاز العرفي أيضا، وكيف يسوغ التفصيل بين التلف والحيلولة مع وحدة لسان أدلة الضمانات بل مورد بعضها كلا النوعين (فإن قلت): إذا فرض أن الفائت من المضمون ليس إلا السلطنة امتنع اعتبار البدلية بينه وبين المضمون به بالنسبة إلى ما عداها من الحيثيات لأن المفروض بقاؤه للمضمون فيكف يصح اعتبار البدلية بالنسبة إليه، بل يختص اعتبارها بالنسبة إلى السلطنة ويكون المضمون به قائما مقام المضمون بلحاظها لا غير (قلت): الحيثيات المذكورة إذا كانت ملحوظة بنحو العام الجمعي تم ما ذكر، أما لو كانت ملحوظة بنحو العام المجموعي نظير المركب الذي ينتفي بانتفاء أحد أجزائه فلا مانع من أن يكون المضمون به بدلا عن المضمون بلحاظ جميع الحيثيات لانتفائها بانتفاء السلطنة التي هي بعضها (قوله: على ملك مالكها) هذا قرينة على أن العبارة السابقة صحيحها قوام المالية لا قوام الملكية وإلا ففرض فوات ما به قوام الملكية يمنع عن بقاء الملكية للمالك، وعلى هذا يتوجه على المصنف (ره) اشكال آخر، وهو أنه إذا كان الفائت المالية لزم تداركها كما لزم تدارك السلطنة لأن ملاك الضمان تدارك المالية فإذا فاتت كانت أولى بالتدارك من السلطنة فلا بد من البناء على ملكية المالك للمال المضمون به لا الاقتصار على الإباحة (قوله: ما ليس به قوام الملكية) الظاهر أن صحيح العبارة: قوام المالية (قوله: لم يبعد انكشاف ذلك) الظاهر أن صحيح العبارة: لم يبعد كشف ذلك... الخ، ثم إن الوجه في هذا الانكشاف امتناع اعتبار