الرجوع في جميع موارد الاختلاف إلى الأدلة الأخر، والمستفاد من كلماتهم الواردة في تحديده وفي النقض على الحدود بعدم الطرد أو العكس هو أن المثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات والقيمي بخلافه، ومنه يظهر أن الذهب والفضة المسكوكين من المثلي، وكذا غير المسكوكين إذا لم يكونا مصوغين وأما المصوغان فهما من القيمي لاختلاف الصياغة في الصفات الموجبة لتفاوت الرغبات واختلاف المالية، وكذا الحديد والنحاس والرصاص إذا لم تكن معمولة فإنها مثلية وإذا كانت معمولة فإن تساوت في المقدار والهيئات - كما هو الشائع في زماننا هذا - مما يصنع في المعامل الإفرنجية وشبهها فكذلك وإلا فهي قيمية، وأما الرطب والعنب فإن كانا من نوع بعينه مثل الرطب الخستاوي والعنب الرازقي فهما مثليان قطعا، وإن لم يكونا كذلك فالظاهر أنهما كذلك، أما الثياب فالمصنوع منها في مثل المعامل الإفرنجية مثلية وإلا فهي قيمية والمرجع في غير ذلك من موارد الخلاف الضابط الذي ذكرناه (قوله: أو كل صنف) هذا هو المتعين كما عرفته سابقا (قوله: وما المعيار في الصنف) الظاهر أن المعيار فيه أن يكون له أفراد كثيرة شائعة يغلب اتفاقها في الصفات المنوطة بها الرغبات (قوله: لأصالة براءة ذمته عما) هذا يتوقف على أن يكون الفرق بين المثل والقيمة هو الفرق بين الأقل والأكثر فإذا شك في وجوب المثل فقد شك في وجوب الأكثر، والتحقيق أن الأصل فيه البراءة من الزائد، لكنه غير ظاهر إذ المراد من القيمة في المقام النقد الذي يقع ثمنا غالبا كالدراهم الدنانير فيكونان من قبيل المتباينين اللذين يرجع عند الشك في أحدهما بعينه إلى أصالة الاحتياط - مع أنه لو سلم كون المراد من القيمة مطلق المال الصادق على النقد وعلى العروض فالفرق يكون هو الفرق بين الكلي وفرده فيكون المقام من قبيل الشك بين التعيين والتخيير، والمعروف عند المحققين وجوب الاحتياط فيه بالبناء على التعيين فيتعين في المقام دفع المثل، ومن ذلك تعرف مبنى الاحتمالات الثلاثة في المقام وجوب دفع الأمرين المثل والقيمة، ووجوب دفع المثل بعينه، والتخيير
(١٣٩)