لم يظهر الفرق بين انطباق التعريف وانطباق المعرف؟ في القرب والبعد إذ انطباق المعرف إنما هو بلحاظ مفهومه وهو نفس التعريف (قوله: وهو أبعد) لأنه يكفي عندهم في ضمان المثلي تفريغ الذمة بدفع المثل لا غير (قوله: ولذا اختار) العلامة في) قال في التذكرة: مال الفرض إن كان مثليا وجب رد مثله إجماعا...
إلى أن قال: وإن لم يكن مثليا فإن كان مما ينضبط بالوصف وهو ما يصح السلف فيه كالحيوان والثياب فالأقرب أنه يضمنه بمثله من حيث الصورة لأن النبي (ص) استقرض بكرا ورد بازلا.. الخ والغرض من حكاية ذلك الاستشهاد على أن القيميات أيضا من ذوات الأمثال بحيث تعد مثلية وتشتغل الذمة في ضمانها بالمثل. هذا ولكن المراد بالمثلي في عبارة التذكرة غير المثلي المقابل للقيمي لتقييد المماثلة فيها بالصورة وإلا فموضوع كلامه ما لم يكن مثليا (قوله: لم يوجب ذلك اصلاح) قال في الجواهر: ولا يرد النقض بالثوب أو الأرض الذي يمكن رفعه بعدم غلبة ذلك فيهما وفرض بعض الأفراد كذلك لا يناسب اطراد قواعد الشرع. انتهى، وحاصل اشكال المصنف (ره) عليه أنه يكفي في عدم الاطراد التساوي في القيميات ولو نادرا لكن لو فهم التقييد بالغالب ولو من قرينة حكمهم بضمان المثلي بالمثل الذي يبعد جدا تنزيله على النادر كفى ذلك في إصلاح اطراد التعريف ولا سيما وأن هذا التعريف كغيره من التعاريف الجارية على ألسنة المصنفين إنما يقصد منها الإشارة إلى المعنى شبه التعاريف اللفظية فلا يقدح فيها الخلل في الطرد أو العكس (قوله:
مع مخالفة الباقين) هذا مما لا ريب فيه لو كان الاختلاف في تعيين المفهوم أما لو كان في تعريف المفهوم وكيفية الإشارة إليه فلا يقدح الاختلاف المذكور في ترتيب الأثر على المفهوم عند إحرازه وتطبيقه والظاهر أن اختلاف الكلمات في تعريف المثلي والقيمي من هذا القبيل، كما أن الاختلاف منهم في مصداقه مثل الاختلاف في أن الذهب والفضة غير المسكوكين قيميان أو مثليان وكون العنب والرطب قيميين أو مثليين ونحو ذلك من موارد الاختلاف إنما نشأ من الخطأ في التطبيق لعدم وضوح المفهوم بنحو لا يقع فيه الخطأ لا لاختلافهم في نفس المفهوم كي يتعين