وضمانها في المغصوب أن دليل ملك الخراج بالضمان مخصص في المغصوب بصحيح أبي ولاد لا لعدم انطباق الضمان فيه على الضمان في المغصوب لكون المراد منه المعنى المصدري كما لا يرد عليه أن الباء كما يحتمل أن تكون سببية يحتمل أن تكون للمقابلة فيكون الكلام مجملا، إذ فيه أن الأصل أن تكون سببية بل لعل المقابلة راجعة للسببية بنحو من التجوز والعناية (قوله: فالمراد بالضمان الذي) هذا أيضا لا قرينة عليه ولا يدل عليه طبع الكلام إذ كما يحتمل أن يكون المراد المعنى المصدري وهو التعهد بالشئ يحتمل أن يكون المراد اسم المصدر وهو كونه في العهدة، وأيضا كما يحتمل أن يكون المضاف إليه الضمان - أعني المضمون - نفس العين ذات الخراج يحتمل أن يكون نفس الخراج، وأيضا كما يحتمل أن يكون المراد أن الخراج يكون للضامن بسبب ضمانه يحتمل أن يكون المراد أن الخراج يكون عليه بسبب ضمانه لأن ضمان العين يستوجب ضمان منافعها ومع هذه الاحتمالات يسقط الكلام عن الحجية في الجميع حيث لا قرينة على التعيين ولم يعرف مورد له بخصوصه كي يمكن أن يستفاد منه معنى بعينه (قوله: المالك فتأمل) يحتمل أن يكون إشارة إلى منع اقتضاء العارية ملكا لا للمنفعة ولا للانتفاع، بل إنما توجب الإباحة ويحتمل أن يكون إشارة إلى أنه يكفي في كون الخراج بالضمان أنه يستوفى الخراج بلا ضمان له مع ضمان العين (قوله: في شراء الجارية المسروقة) وهو خبر زرارة: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ثم إن أباها يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة قال (ع) يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمته ما أصاب من لبنها وخدمتها، (قوله: وأضعف من ذلك) إنما كان أضعف لأنه ليس في موردها عقد فاسد بخلاف ما قبلها فإن فيه عقدا بين غير مالكين (قوله: عبارة السرائر المتقدمة) يعني قوله: إن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجري الغصب في الضمان، ومن المعلوم أن منافع المغصوب مضمونة ولو لم تكن مستوفاة (قوله: إلا أن يندرج في) لكن لو اندرجت في العموم المذكور اقتضى ضمانها وإن لم تكن أموالا إذ
(١٣٥)