يمسه ثم يصير ثلجا، أو جليدا (1) فإنه لا يجوز استعماله على حال وإن غسل.
فإن ماسه وهو ثلج أو جليد لم يجز استعماله إلا بعد غسله وكذلك الحكم فيما خالف الماء من المائعات.
وليس ينجس الماء مما يقع فيه من الحيوان إلا أن تكون له نفس سائلة، وأما ما يقع فيه مما ليس له نفس سائلة - غير العقرب والوزغ فإنه لا ينجسه، فذلك كالخنافس وبنات وردان (2) والجراد وما أشبه ذلك ويجوز استعماله على كل حال إلا أن يسلبه إطلاق اسم الماء، فإن سلبه ذلك لم يجز استعماله في الطهارة وجاز استعماله في ما عدا ذلك، والبول والروث مما يؤكل لحمه إذا وقع في الماء لم ينجسه قليلا كان أو كثيرا ويجوز استعماله على كل حال إلا أن يسلبه إطلاق اسم الماء عليه، فإذا سلبه ذلك لم يجز استعماله في الطهارات وجاز استعماله فيما عداها، وما يكره أكل لحمه فمكروه استعمال ما وقع فيه بوله أو روثه من الماء، والكراهة في ذلك تزيد وتنقص بحسب زيادتها ونقصها في أكل لحم ذلك.
مثال ما ذكرناه: إن كراهة أكل لحم الحمار أغلظ من كراهة أكل لحم البغال وكراهة أكل لحم البغال أغلظ من كراهة أكل لحم الفرس، والكراهة فيما ذكرناه في أكل هذه اللحوم.
" ماء المطر " وماء المطر إذا كان نازلا من السماء فحكمه حكم ماء الجاري، يجوز استعماله على كل حال فإن انقطع واستقر منه شئ في موضع من الأرض ولاقته نجاسة اعتبر فيه بالقلة والكثرة والتغيير وكان الحكم فيه بحسب ذلك. وطين المطر محكوم إلى ثلاثة أيام بالطهارة إلا أن يعلم ملاقاة شئ من النجاسة له فإنه يحكم بنجاسته