ثم قلت: إن الاحتياط يتناول ما ذكرته، فأمسك (1).
ثانيا - ما جاء في كتاب الطهارة، عندما إذا اختلط المضاف بالماء المطلق وكانا متساويين في المقدار، فذهب القاضي إلى أنه لا يجوز استعماله في رفع الحدث، ولا إزالة النجاسة، ويجوز في غير ذلك، ثم قال:
وقد كان الشيخ أبو جعفر الطوسي - رحمه الله - قال لي يوما في الدرس: هذا الماء يجوز استعماله في الطهارة وإزالة النجاسة.
فقلت له ولم أجزت ذلك مع تساويهما؟
فقال: إنما أجزت ذلك لأن الأصل الإباحة.
فقلت له: الأصل وإن كان هو الإباحة، فأنت تعلم أن المكلف مأخوذ بأن لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة عن بدنه أو ثوبه إلا بالماء المطلق، فتقول أنت بأن هذا الماء مطلق؟! فقال: أفتقول أنت بأنه غير مطلق؟
فقلت له: أنت تعلم أن الواجب أن تجيبني عما سألتك عنه قبل أن تسألني ب " لا " أو " نعم " ثم تسألني عما أردت، ثم أنني أقول بأنه غير مطلق.
فقال: ألست تقول فيها إذا اختلطا وكان الأغلب والأكثر المطلق فهما مع التساوي كذلك؟
فقلت له: إنما أقول بأنه مطلق إذا كان المطلق هو الأكثر والأغلب، لأن ما ليس بمطلق لم يؤثر في إطلاق اسم الماء عليه، ومع التساوي قد أثر في إطلاق هذا الاسم عليه، فلا أقول فيه بأنه مطلق، ولهذا لم تقل أنت بأنه مطلق، وقلت فيه بذلك إذا كان المطلق هو الأكثر والأغلب، ثم إن دليل الاحتياط تناول ما ذكرته، فعاد إلى الدرس ولم يذكر فيه شيئا (2).
وهذا النمط من البحث والنقاش والأخذ والرد في أثناء الدروس يرشد إلى