وفي الصحيحين، عن جابر من طريق قال: " كنا نستمتع بالقبضة من التمر، والدقيق، الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبي بكر، حتى نهى عمر بن الخطاب، لأجل عمرو بن حريث لما استمتع " (1).
وفي الجمع بين الصحيحين، من عدة طرق إباحتها أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبي بكر، وبعض أيام عمر (2).
روى أحمد في مسنده، عن عمران بن حصين، قال: " نزلت متعة النساء في كتاب الله تعالى، وعملنا مع النبي صلى الله عليه وآله ولم ينزل القرآن بحرمتها، ولم ينه عنها حتى مات " (3) وفي صحيح الترمذي، قال: " سئل ابن عمر عن متعة النساء؟ فقال:
هي حلال، وكان السائل من أهل الشام، فقال له: إن أباك قد نهى عنها؟
فقال ابن عمر: إن كان أبي قد نهى عنها، وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله، نترك السنة ونتبع قول أبي " (4).
قال محمد بن حبيب البختري: كان ستة من الصحابة، وستة من التابعين يفتون بإباحة المتعة للنساء.
وقد روى الحميدي، ومسلم في صحيحيهما والبخاري أيضا، من عدة طرق: جواز متعة النساء، وأن عمر هو الذي أبطلها، بعد أن فعلها جميع المسلمين بأمر النبي صلى الله عليه وآله، إلى حين وفاته، وأيام أبي بكر (5).