أجاب قاضي القضاة: بأنه قال ذلك كراهة للمتعة.
وأيضا يجوز أن يكون ذلك برواية عن النبي صلى الله عليه وآله.
واعترضه المرتضى: بأنه أضاف النهي إلى نفسه، وقال: " كانتا على عهد رسول الله، وهو يدل على أنه كان في جميع زمانه حتى مات عليها، ولو كان النهي من الرسول صلى الله عليه وآله كان أبلغ في الانتهاء، فلم يقل ذلك على سبيل الرواية (1).
وقد روي عن ابنه عبد الله إباحتها، " فقيل له: إن أباك يحرمها؟
فقال: إنما ذلك عن رأي رآه " (2).
وقد روى السنة في الجمع بين الصحيحين، عن جابر بن عبد الله، قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما يشاء بما يشاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة، كما أمركم الله وإياكم ونكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة (3).
وهذا نص في مخالفة كتاب الله، والشريعة المحمدية، لأنا لو فرضنا تحريمها لكان فاعلها على شبهة، والنبي صلى الله عليه وآله قال: " إدرأوا الحدود بالشبهات " (4).
فهذه رواياتهم الصحيحة عندهم تدل على ما دلت عليه، فلينظر العاقل، وليخف الجاهل.