والسنة تنطق بأن الجزية على كل حالم دينار.
وأن الجماعة إنما تجوز في الفريضة.
أجاب قاضي القضاة: بأن قيام رمضان جاز أن يفعله النبي ويتركه.
واعترضه المرتضى: بأنه لا شبهة في أن التراويح بدعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة بدعة، ألا فلا تجمعوا في شهر رمضان في النافلة، ولا تصلوا صلاة الضحى، فإن قليلا من سنة خير من كثير بدعة، ألا وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار " (1).
وخرج عمر في شهر رمضان ليلا، 4 فرأى المصابيح في المسجد، فقال:
ما هذا؟ فقيل له: إن الناس قد اجتمعوا لصلاة التطوع، فقال: بدعة، ونعمت البدعة (2).
واعترف كما ترى بأنها بدعة، وقد شهد الرسول صلى الله عليه وآله بأن كل بدعة ضلالة!..
وسأل أهل الكوفة أمير المؤمنين عليه السلام: أن ينصب لهم إماما يصلي بهم نافلة شهر رمضان، فزجرهم، وعرفهم أن ذلك خلاف السنة، فتركوه، واجتمعوا لأنفسهم، وقدموا بعضهم، فبعث إليهم ابنه الحسن (ع)،