وفي الجمع بين الصحيحين، عن أبي هريرة، قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله إحدى صلاتي العشي، قال: وأكثر ظني العصر ركعتين، ثم سلم، ثم قال إلى خشبة في مقام المسجد، فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر. فهاباه أن يكلماه، وخرج سرعان الناس، فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وآله ذو اليدين، فقال: لم أنس ولم أقصر، قال: بل قد نسيت، فصلى ركعتين ثم سلم (1).
فلينظر العاقل: هل يجوز نسبة هذا الفعل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟
وكيف يجوز منه أن يقول: ما نسيت؟ فإن هذا سهو في سهو، ومن يعلم أن أبا بكر وعمر حفظا ما نسي رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أنهما لم يذكرا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله؟.
وفي الصحيحين، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: " أنه دعا زيد بن عمرو بن نفيل، وذلك قبل أن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله سفرة فيها لحم، فأبى أن يأكل منها، ثم قال: إني لا آكل ما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل مما لم يذكر اسم الله عليه " (2).
فلينظر العاقل: هل يجوز له أن ينسب نبيه إلى عبادة الأصنام، والذبح