العتق والاطعام من كافر كما عن بعض، وإلا صح، بلا إشكال وإن تعذر خصوص الصوم منه، كما أنه قيل: لا إشكال فيما لو أسلم بعد الظهار لعدم جريان الكلام المزبور فيه حينئذ.
(و) كذا (يصح من العبد) عندنا، بل الاجماع بقسميه عليه، للعموم وخصوص نحو خبر محمد بن حمران (1) " سأل الصادق عليه السلام عن المملوك أعليه ظهار؟
فقال: عليه نصف ما على الحر: صوم شهر، وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق " وصحيح جميل (2) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " في الظهار، وقال: إن الحر والمملوك سواء، غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة، وليس على عتق رقبة ولا صدقة إنما عليه صيام شهر " وخبر الثمالي (3) عن أبي جعفر عليه السلام " سألته عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال: نصف ما على الحر من الصوم، وليس عليه الكفارة صدقة ولا عتق " فما عن بعض العامة - من المخالفة في ذلك لأن لازم الظهار إيجاب تحرير الرقبة وهو لا يملكها - واضح الفساد، خصوصا بعد قوله تعالى (4): " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا " والعبد غير واجد، فيلزمه الصوم كما هو واضح. والله العالم.