كفارة ثالثة " لصدق الوطء قبل التكفير عن الظهار الذي قد عرفت بظهور الأدلة في كونه سببا للكفارة حتى في الصورة الثانية، بناء على صحتها وانصرافها إلى التوزيع بينهما، لعدم حصول تمام كفارة الظهار حينئذ، فيكون كما لو وطأ في أثناء كفارته في أنه يصدق عليه أنه وطأ قبل أن يكفر.
اللهم إلا أن يقال: إن المتيقن منه قبل الشروع في الكفارة، لكنه كما ترى، ضرورة كون الكفارة اسما للمجموع، نعم لو قيل في الفرض إنه تقع الكفارة لواحد منهما لا بعينه أمكن القول حينئذ بعدم الحكم بصدق الوطء قبل التكفير، والأصل براءة الذمة، فتأمل جيدا.
المسألة (الثالثة:) (إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر) بلا خلاف أجده فيه، لأنها حينئذ بحكم الزوجة، نعم ليس مجرد رجوعه بها موجبا للكفارة بل هي على حالها السابق الذي قد عرفت اعتبار العود بالظهار في وجوب الكفارة فيه، والرجوع بها أعم من العود الذي قد عرفته، ومرسل النميري (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " رجل ظاهر ثم طلق، قال: سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة، قيل: فإنه راجعها، قال: إن كان إنما طلقها لاسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة، وإن كان طلقها وهو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس أن يراجع، ولا كفارة عليه " مع سقوطه عن الحجية قاصر عن المعارضة من وجوه، ولذا لم أجد عاملا به.
(ولو خرجت من العدة ثم تزوجها ووطأها فلا كفارة) فضلا عما قبل الوطء وفاقا للمشهور، للأصل السالم عن معارضة الأدلة السابقة بعد ظهورها في أن الموجب لها العود والوطء بالسبب الأول الذي وقع الظهار عليه لا مطلقا حتى