المسألة (الثالثة عشرة:) (إذا قال: والله لا أصبتك سنة إلا مرة) أو أزيد أو يوما (لم يكن مؤليا في الحال) عندنا بمعنى عدم جريان حكم الايلاء عليه في الحال (لأن له الوطء من غير تكفير و) لكن (لو وطأ) العدد الذي استثناه (وقع الايلاء) حينئذ بالمعنى الأعم (ثم ينظر فإن تخلف من المدة قدر التربص فصاعدا صح) إيلاء بالمعنى الأخص لحصول الحنث والكفارة (وكان لها الموافقة، وإن كان دون ذلك بطل الحكم الايلاء) بالمعنى المزبور وبقي بالمعنى الأعم، خلافا للمحكي عن بعض العامة فجعله مؤليا في الحال، لأن الوطء الأول وإن لم يحصل به الحنث لكنه مقرب منه كما سبق، وقد عرفت ضعفه.
ولو لم يطأها في السنة أصلا كان عليه كفارة، لأن الاستثناء من النفي إثبات، إلا أن يريد باليمين الالتزام بعدم الزيادة على الواحدة.
ولو وطأها في هذه الصورة ونزع ثم أولج لزمته الكفارة بالايلاج الثاني، لأنه وطء مجدد، وفي المسالك احتمال العدم، لعد الايلاجات المتتابعة في العرف وطأة واحدة مثل الأكلة، وهو كذلك مع عدم النزع.
ولو قال: " إن أصبتك في هذه السنة فوالله لا أصبتك فيها " أو أطلق لم يكن مؤليا في الحال أيضا وبني وقوعه بعد الإصابة على جواز المعلق، بخلاف الأولى التي