كله في الخالع إذا كان سفيها أو مفلسا.
أما المختلعة السفيهة فلا ريب في فساد بذلها بدون إذن الولي كما في القواعد وغيرها، وكذا المفلسة مع فرض بذلها شيئا مما تعلق به حق الغرماء، نعم لو بذلت شيئا في ذمتها صح، بل قد يقال بصحة ذلك في السفيهة أيضا على وجه تتبعه به بعد فك الحجر عنه كالأمة.
(و) كذا يصح الخلع (من الذمي) بل (والحربي) بلا خلاف ولا إشكال لاطلاق الأدلة (و) عمومها، بل (لو كان البذل خمر أو خنزيرا صح) معاملة لهم بدينهم (و) إن لم يجز بين المسلمين نعم (لو أسلما أو أحدهما قبل الاقباض ضمنت القيمة عند مستحليه) للتعذر الشرعي المنزل منزلة التعذر الحسي، وقد يحتمل سقوط حقه منه لو كان المسلم هو، كما سمعت حكاية المصنف له قولا فيما لو أسلمت قبل قبض المهر وكان خمرا.
ولو ترافعا إلينا وكان الخلع بعوض صحيح قبل الاسلام أو بعده منهما أو من أحدهما قبل القبض أو بعده كلا أو بعضا أمضاه الحاكم وإن كان العوض فاسدا.
ثم إن ترافعا بعد التقابض فلا اعتراض وإن كان قبله لم يأمر الحاكم بقبضه، بل يوجب عليهما القيمة، وكذا لو أسلمنا ثم تقابضا ثم ترافعا أبطل القبض، ولا شئ عليهما إلا إذا كانا علما الحرمة، فيعز رهما كما عن المبسوط.
(و) كيف كان ف (الشرط) الذي يتوقف صحة الطلاق الخلعي على تجرده منه (إنما يبطل إذا لم يقتضه العقد، فلو قال: فإن رجعت رجعت لم يبطل) ب (هذا الشرط، لأنه مقتضى الخلع، وكذا لو شرطت هي الرجوع في الفدية) الذي هو لها شرطت أو لم تشرط، بل في المسالك " الضابط في كل شرط لا يصح تعليق العقد عليه هو الشرط الخارج عن مقتضى العقد، فلو شرط ما هو مقتضاه - بمعنى أن مضمونه يتناوله العقد وإن لم يشترط - لم يضر وكان ذلك بصورة الشرط لا بمعناه، كقوله: إن رجعت في البذل رجعت في الطلاق، فإن ذلك أمر ثابت مترتب على صحة الخلع شرط أم لم يشرط، وكذا قولها: على أن لي الرجوع فيه في العدة