(وهل يأثم مع الافطار؟ فيه تردد) وخلاف (أشبه عدم الإثم) وفاقا للأكثر كما أشبعنا الكلام في كتاب الصوم (1) في ذلك كله، بل وفي إلحاق التتابع بنذر وشبهه به، بل وفي الاجتزاء به لو كان في شهر بنذر ونحوه بصوم خمسة عشر يوما وفي إلحاق كفارة العبد به، بل وفي تحقيق العذر الذي لا يقطع التتابع (و) إن قال المصنف هنا: (العذر الذي يصح معه البناء الحيض والنفاس والمرض والاغماء والجنون، وأما السفر فإن اضطر إليه كان عذرا وإلا كان قاطعا للتتابع).
(ولو أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على أنفسهما لم ينقطع التتابع، ولو أفطرتا خوفا على الولد قال في المبسوط: ينقطع، وفي الخلاف لا ينقطع، وهو أشبه).
(ولو أكره على الافطار لم ينقطع التتابع، سواء كان إجبارا كمن وجر الماء في حلقه أو لم يكن كمن ضرب حتى أكل، وهو اختيار الشيخ في الخلاف، وفي المبسوط قال بالفرق).
(ولو عرض في أثناء الشهر الأول زمان لا يصح صومه عن الكفارة كشهر رمضان والأضحى بطل التتابع) لكن تحقيق ذلك كله وغيره من المباحث قد أشبعناه في كتاب الصوم (2) فلا نعيده، فلاحظ وتأمل.
وأما (القول في الاطعام) أحكامه فلا خلاف ولا إشكال في أنه (يتعين) أي (الاطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام) أصلا بالهرم ونحوه، قيل وبالمرض المانع منه أو ما يحصل به مشقة شديدة وإن رجا برءه، وبالخوف من زيادته، وفيه منع صدق إطلاق عدم الاستطاعة مع رجاء البرء، خصوصا مع قصر الزمان، ولعل المسألة من مسألة جواز البدار لذوي الأعذار مع رجاء الزوال أو يجب عليهم الانتظار،