(الثالثة:) (يجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب) الذي هو قلعه خلاف الجز الذي هو القص (وخدش وجهها وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين) بلا خلاف أجده، كما اعترف به في الروضة، بل في الانتصار الاجماع عليه، وهو الحجة بعد الخبر (1) المنجبر بما سمعت بل قد سمعت ما حكيناه عن ابن إدريس من دعوى إجماع الأصحاب عليه في تصانيفهم وفتاواهم، ثم قال: " فصار الاجماع هو الحجة، وبهذا أفتي " ومن ذلك يعلم ما في نسبة بعض الندب إليه، نعم بعض متأخري المتأخرين ممن لا يرى العمل إلا بالخبر الصحيح قد مال في المقام إلى القول بالاستحباب، وهو بعد العلم بأن منشأه فساد الطريقة لا يعبأ بخلافه.
والكلام في تقييد ذلك بالمصاب وفي الاجتزاء ببعض الشعر ما سمعته في المسألة السابقة.
نعم ظاهر إطلاق الفتوى فيما عدا النهاية بل ومعقد الاجماع الاكتفاء بمسمى الخدش الذي لا يستلزم الادماء، لكن قد عرفت تقييده بذلك في الخبر (2) اللهم إلا أن يقال بملازمة الخدش في المصاب للادماء غالبا، فيبقى غيره على مقتضى الأصل إلا أن الأحوط الاجتزاء بالاطلاق، خصوصا بعد تصريح الفاضل في التحرير بعدم اعتباره معترفا بظهور الخبر فيه.
ولا يعتبر خدش جميع الوجه كما لا عبرة بادماء غيره فضلا عن خدشه ولا بشق ثوبها على ولدها أو زوجها ولا بقص الرجل شعره ولا نتفه، إذ المدار على عنوان الحكم في النص والفتوى، وهو ما لا يشمل ذلك، والقياس والاستحسان والاجتهاد من غير ضوابطه الشرعية غير جائزة في مذهبنا، بل من ذكر حكم النتف مغائرا للجز ينقدح الشك في إلحاق الحلق والحرق بالجز كما يظهر من بعض، لدعوى