(السادس:) (إذا آلى ثم ارتد) عن غير فطرة مثلا (قال الشيخ: لا تحتسب عليه مدة الردة، لأن المنع بسبب الارتداد) الذي هو فاسخ للنكاح كالطلاق (لا بسبب الايلاء) فلا تحتسب مدته من مدة الايلاء المقتضية لاستحقاق المطالبة بعدها بالوطء، لتضاد المؤثرين المقتضي لتضاد الأثرين كما لا يحتسب زمان العدة.
(والوجه) عند المصنف بل في المسالك نسبته إلى الأكثر (الاحتساب، لتمكنه من الوطء بإزالة المانع) فلا يكون عذرا، ويفارق العدة بأن المرتد إذا عاد إلى الاسلام تبين أن النكاح لم ينفسخ والطلاق الماضي مع لحوق الرجعة لا ينفسخ، ولهذا ظهر أثره بتحريمها بالثلاث وإن رجع في الأولين، ولكن ذلك كما ترى ولعله لذا قال الكركي في الحاشية: " وفي الفرق بحث ".