ولا يتحقق الاقتران إلا بتمام صيغة العتق، فيلزم تأخر الملك عن الاعتاق وإلا لتأخر الشرط عن المشروط.
قال: (و) لأجل هذه الاشكالات ونحوها قال المصنف ونعم ما قال: إن (الوجه الاقتصار على الثمرة، وهي صحة العتق) عن الأمر (وبراءة ذمته) من الكفارة، (و) لا يجب البحث عن وقت انتقال الملك إليه، فإن (ما عدا) ما ذكر (ه تخمين) لا يرجع إلى دليل صالح ".
قلت: لكن قد عرفت تحقيق الحال على وجه لا يأتي فيه شئ من وجوه الاشكال، بل قد عرفت عد اختصاص المقام، بل هو جار فيه وفي نظائره، وإن كان ما ذكره المصنف فيه استراحة عن تحليل المسألة.
قال: (ومثله ما إذا قال له: " كل هذا الطعام " فقد اختلفوا أيضا في الوقت الذي يملكه الأكل) هل هو بتناوله في يده أو بوضعه في فيه أو بازدراد اللقمة بعد الاتفاق على عدم ملكه بوضعه بين يديه؟ وفرعوا على ذلك جواز إطعامه لغيره على الأول دون غيره من الأقوال، لكن لا يخفى عليك أنه لا داعي هنا إلى اعتبار الملك، إذ الإباحة تكفي في الجوز إلى آخر أمره.
ومن هنا قال المصنف: (والوجه عندي أنه يكون إباحة للتناول، ولا ينتقل إلى ملك الأكل) وتبعه غيره عليه، لأنه ليس كالعتق يعتبر فيه الملك لمن يكون العتق له، قالوا: وحينئذ فلو نبت عن غائطه شجرة مثلا كان ملكا للمقدم دون الأكل وإن كان قد يناقش بخروجه عن المملوكية إذا صار غائطا.
هذا وفي كشف اللثام " أنه يمكن القول بمثله في مسألة الاعتاق أيضا، فإن النص (1) والاجماع إنما هما على أن الاعتاق إنما يكون في ملك، ويكفي في صدقه هنا ملك المعتق، ولا محذور في إجزاء الاعتاق عن غير المالك ".
قلت: هو كذلك، إلا أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على إرادة اعتبار الملك ممن يكون العتق له إلا ما خرج بالدليل، كعتق الوارث على الميت