إلحاقها أيضا للفحوى التي قد عرفت منعها على وجه تكون دليلا، بل من الاتفاق هنا على العدم يتأيد عدم تحققها، كما هو واضح.
هذا وقد تقدم سابقا الكلام في حكم الشق حلا وحرمة من الرجل والامرأة، فلاحظ وتأمل.
كما أنه تقدم الكلام أيضا مفصلا في:
(الرابعة:) التي هي حكم (كفارة وطء الزوجة في الحيض مع التعمد والعلم بالتحريم والتمكن من التكفير) فإنه (قيل: يستحب، وقيل: يجب، وهو الأحوط) بل الأقوى: وكذا تقدم الكلام في مقدارها الذي هو الدينار ونصفه وربعه، فلاحظ وتأمل.
(و) منه أيضا يعلم الحال فيما ذكره غير واحد من أنه (لو وطأ أمته حائضا كفر) وجوبا (بثلاثة أمداد من الطعام) بل عن المرتضى الاجماع عليه، وقيل استحبابا، والأول هو الأقوى أيضا.
(الخامسة:) (من تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصوع من دقيق وفي وجوبها خلاف) فعن صريح جماعة وظاهر آخرين ذلك أيضا، لخبر أبي بصير (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا، قال: عليه الحد وعليها الرجم، لأنه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم، وكفارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيق " والمرسل إليه أيضا (2) عن أبي عبد