الفرع (الثالث:) الذي هو (إذا قالت: طلقني بألف كان الجواب على الفور) الذي تقتضيه المعاوضة لما عرفت (فإن تأخر) على وجه ينافي ذلك (لم يستحق عوضا وكان الطلاق رجعيا) مع فرض اجتماع شرائطه، وإلا كن بائنا.
فمن الغريب ما في المسالك من ميله إلى البطلان أولا لكن قال في المقام:
" وظاهر كلام المصنف عدم الفرق بين العالم بالحال والجاهل، وهو يتم بغير إشكال على تقدير كون الطلاق رجعيا كما أطلقه، أما لو كان بائنا كطلاق غير المدخول بها مع تصريحه بقصد العوض ولم يتعقبه قبولها على الفور فالحكم بصحة الطلاق على هذا الوجه بغير عوض لا يخلو من إشكال، لعدم القصد إليه، نعم يتجه كلامه على إطلاقه على تقدير أن تقول: " طلقني بألف " فيتراخى ثم يقول: " أنت طالق " ولا يذكر العوض، فإنه حينئذ طلاق مجرد عن العوض فلا يبعد القول بنفوذه كذلك، أما مع تصريحه بالعوض وجهله بالحال، وتعذر الرجعة فهو محل الاشكال، وما وقفت هنا لأحد من المعتمدين على شئ يعتد به " إذ هو كما ترى، ضرورة عدم الفرق في القصد بين كون الطلاق رجعيا وغيره، ولعل عدم ذكر أحد من المعتمدين له لوضوح الحال فيه بعد تنقيح أصل المسألة، من غير فرق بين الرجعي وغيره كما هو واضح.
ولا فرق في بذل المرأة بين " طلقني ي بكذا " وبين " علي كذا " أو " علي أن علي كذا " أو " على أن أعطيك كذا " بل في المسالك " وفي معناها " إن طلقتني " أو " إذا طلقتني " أو " متى ما طلقتني فلك كذا " بخلاف قول الرجل: " مهما أعطيتني كذا " أو " إن أعطيتني كذا " أو غير ذلك من أدوات الشرط، فإنه لا يقع " وإن كان قد يناقش بعدم الفرق بينهما في منافاة هذا التعليق للانشاء وعدمه، ولا ريب في أن الأحوط عدمه فيهما إن لم يكن الأقوى، كما أن الأحوط ذكر العوض بصيغة الطلاق أو الخلع مع تقدم بذلها، وإن كان الأقوى الاكتفاء بنيته.