المسألة (الثانية:) (مدة التربص في الحرة والأمة) والمسلمة والذمية (أربعة أشهر) من حين الايلاء على الأصح، كما ستعرفه (سواء كان الزوج حرا أو مملوكا) مسلما أو ذميا بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن دعوى تواتر النصوص (1) فيه مضافا إلى الكتاب (2) وما عن مالك في الزوج المملوك وأبي حنيفة في الزوجة المملوكة - من كون المدة فيهما على النصف في الحر والحرة لقاعدته - كالاجتهاد في مقابلة النص.
(و) على كل حال ف (المدة حق للزوج وليس للزوجة مطالبته فيها بالفئة) لكن إن وطأ فيها كفر وانحل الايلاء وإلا تربص إليها، قال الباقر والصادق عليهما السلام في الصحيح (3): " إذا آلي الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة الأشهر، ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة، وإن رفعت أمرها قيل له: إما أن تفئ فتمسها، وإما أن تطلق، وعزم الطلاق أن يخلي عنها، فإذا حاضت وطهرت طلقها فهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الايلاء الذي أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله " ونحوه غيره (4).
ولا ينافي ذلك خبر أبي مريم (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل آلى من