أحكاما.
وكذا لو قلنا بأن المراد منها الزنا أو ما يوجب الحد، بل لعل القول بجواز الاكراه لها بما لا يجوز له قبل الفاحشة من سائر أفراد الظلم حتى تفدي نفسها من المستنكرات.
فالأولى أن يقال: إن المراد جواز إكراه المرأة الكارهة لزوجها التي هي موضوع الخلع إذا جاءت بالفاحشة، وهي نشوزها وخروجها عن طاعته، لكراهتها له بالتضييق عليها من الهجر وقطع النفقة وغير ذلك مما هو جائز لها حتى تفدي نفسها منه بما يشاء منها، وهو في الحقيقة ليس إكراها بما لا يجوز له، بل هو إكراه بحق فتأمل جيدا، فإن المقام غير محرر في كلماتهم، والله العالم.
المسألة (الرابعة:) (إذا صح الخلع فلا رجعة له) بلا خلاف أجده فيه: بل الاجماع بقسميه عليه، وهو الحجة بعد الأصل والنصوص المستفيضة أو المتواترة التي منها قول الرضا عليه السلام في صحيح ابن بزيع (1) " تبين منه، وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت " وفي ذيل صحيح ابن سنان المروي في المحكي عن تفسير علي بن إبراهيم (2) " لا رجعة للزوج على المختلعة، ولا على المبارأة إلا أن يبدو للمرأة، فيرد عليها ما أخذ منها " بل ومفهوم موثق أبي العباس (3) عن الصادق عليه السلام " المختلعة إن رجعت في شئ من الصلح يقول: لأرجعن في بضعك " وغيرها من النصوص (4) الصريحة والظاهرة، وإنما ذكرنا هذه خاصة منها لجمعها بين