بزيع (1) عليه، بخلاف ما إذا كان الخلع بلفظ الطلاق، فإنه حينئذ يبطل الخلع، ويبقى الطلاق رجعيا أو غيره على حسب مورده، كما عرفته سابقا، وبذلك حينئذ تنتظم كلماتهم التي منها قوله:
المسألة (الخامسة:) (لو خالعها وشرط الرجوع (الرجعة خ ل) لم يصح) الشرط، لكونه مخالفا للسنة (2) المقتضية كون الخلع طلاقا بائنا، بل يبطل الخلع أيضا، كما صرح به في المسالك، لكنه شبه المعاوضة التي قد عرفت بطلانها ببطلان الشرط فيها في محله، خلافا لابن إدريس كما تقدم تحقيق الحال فيه في كتاب البيع، ولا يكون الخلع ببطلان الشرط طلاقا، لما عرفت من عدم انعقاد الطلاق به عندهم، وأن العوض عندهم جزء مفهومه ومنه الشرط، فمع فرض بطلانه يبطل أصل الخلع.
(وكذا) يبطل الشرط (لو طلق بعوض) لأنه شرط باطل على كل حال، من غير فرق بين كون الخلع بصيغة " خلعت " أو صيغة الطلاق بعوض، نعم في المسالك هنا أنه ينبغي أن يقع الطلاق رجعيا إن خلا من موجبات البينونة، وإلا اتجه بطلانه، وهو مبني على مذاقه الذي قد تقدم النظر فيه، ضرورة عدم الفرق في القصد بين كون مورد الطلاق رجعيا وغيره، فمع فرض عدم اقتضاء فساد العوض أو الشرط فساد أصل الطلاق لكونهما قصدين متباينين يتجه صحة الطلاق كيفما كان مورده، وإلا بطل فيهما، وظاهر الأصحاب عدم مدخلية العوض في صحة قصد الطلاق، فيتجه في المقام المفروض فيه بطلان الشرط صحة الطلاق وإن بطل المعنى المعاوضي الذي به صار خلعا على طريقة المعاوضة التي تبطل ببطلان