بالأدلة السابقة، كالنذر واليمين وغيرهما مما جاز فيها التعليق، والأخبار - مع الضعف فيها المانع من أصل القبول فضلا عن المعارضة، واحتمال الأول منها نفى الشئ عليه قبل حصول الشرط، أو لعدم حضور الشاهدين وغير ذلك واليمين، كالثاني، وظهور الثالث في إرادة المرأة من الموضع فيه - لا تصلح معارضة للأخبار السابقة، والاجماعان المزبوران موهونان بما عرفت.
هذا ولكن في القواعد " في الفرق بين الفرض وبين المعلق نظر " وفي شرحها للإصبهاني " من خروج التعليق عن النصوص، ومن أن الوقوع مشروطا يدل على عدم اشتراط التنجيز وإرادة الايقاع بنفس الصيغة فيه، وإذا لم يشترط ذلك لم يكن فرق بين الشرط والتعليق، بل قد يكون التعليق أولى بالوقوع ".
ومن الغريب ما وقع في المسالك في المقام وكان نسخته التي شرح عبارتها فيها سقط، كما لا يخفى على من لاحظ شرحه لها في المقام الذي قد جعل فيه الكلام في المسألة الثانية شرحا للمسألة الأولى، وحكى عن المصنف القول بالعدم، وأنه نسب القول بالجواز إلى الندرة، مع أن صريح كلامه جواز بعد التردد، وكذا كلامه في النافع، وأغرب منه موافقة الرياض له على ذلك، وما ندري أن السبب في ذلك اختلاف النسخ أو عدم التمامية في الملاحظة؟ ولعل الذي غرهما التعبير باعتبار التنجيز المراد منه في غير المقام عدم التعليق مطلقا، ولكن التدبر في العبارة يقتضي ما ذكرناه، واحتمال الفرق بين الشرط والوصف في غاية البعد، بل يمكن القطع بفساده.
(ولو قيد مدة كأن يظاهر منها شهرا أو سنة) أو يوما (قال الشيخ:
لا يقع) للأصل، ولأنه لم يؤبد التحريم، فأشبه ما إذا شبهها بامرأة لا تحرم عليه على التأييد، ولصحيح سعيد الأعرج (1) عن الكاظم على السلام " في رجل ظاهر من