عليه السلام: عليه عشر كفارات " وخبر ابن أبي يعفور (1) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته، قال: هي مثل ظهار الحرة " وصحيح ابن أبي نصر المروي عن قرب الإسناد (2) عن الرضا عليه السلام " سألته عن الرجل يظاهر من أمته، فقال: كان جعفر عليه السلام يقول: يقع على الحرة والأمة الظهار " وعن المبسوط روى أصحابنا (3) أن الظهار يقع بالأمة والمدبرة وأم الولد.
خلافا للمحكي عن بني أبي عقيل وحمزة والبراج وإدريس والمفيد وأبي الصلاح وسلار، للأصل المقطوع بما عرفت والمرسل (4) الذي قد عرفت الحال فيه آنفا، وخبر حمزة بن حمران (5) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه، قال: يأتيها وليس عليه شئ " القاصر عن معارضة ما تقدم بضعف السند، والموافقة للعامة، وباحتماله الاخلال بالشرائط، كما عن الشيخ قال:
" لأن حمزة بن حمران روى هذه الرواية في كتاب البزوفري أنه يقول ذلك لجاريته يريد إرضاء زوجته، لا لإرادة الظهار الحقيقي " قلت: قد يؤيده ما سمعته سابقا من خبري حمزة بن حمران (6) وإن كان يمكن أن يكون ذلك خبرا آخر له، ولأن الظهار كان في الجاهلية طلاقا، ومن المعلوم أن الطلاق لا يقع بها الذي هو كما ترى، خصوصا بعد ما نقل أنهم كانوا يظاهرون من الأمة أيضا، ويعزل سيدها فراشها، بل نقل وقوع الطلاق عليها في الجاهلية.
هذا وفي المسالك " واعلم أنه على القول بوقوعه بها يأتي فيها الخلاف السابق في اشتراط الدخول وعدمه، لتناول الروايات الدالة عليه لها، كما تناولت الحرة،