(المسألة الثالثة:) (إذا وطأ في مدة التربص لزمته الكفارة إجماعا) بقسميه، ولاطلاق ما دل على كفارة اليمين من الكتاب (1) والسنة (2) ضرورة كون المفروض منه، ولا إثم عليه في الكف عنها في المدة المزبورة التي لا حق لها فيها.
(ولو وطأ بعد المدة قال في المبسوط: لا كفارة) للأصل بعد الشك أو الظن بخروج الفرض عن إطلاق ما دل على وجوبها بالحنث بسبب وجوب الوطء عليه شرعا، لأنها مطالبة بعد مضي الأربعة، فلا حنث حينئذ، وبذلك يظهر لك الفرق بين ما بعد المدة وأثنائها، على أن خروج الثاني في صورة جواز الوطء أو رجحانه بالاجماع لا يقتضي خروج الأول عن مقتضى أصالة البراءة عن التكفير.
(و) لكن مع ذلك قال (في الخلاف) ومحكي النهاية والتبيان:
(تلزمه) الكفارة كما عن مجمع البيان وروض الجنان وأحكام القرآن، بل هو ظاهر الأكثر، بل عن الخلاف الاجماع عليه، مضافا إلى خبر منصور بن حازم (3) المنجبر بما عرفت عن الصادق عليه السلام قال: " سألته عن رجل آلى من امرأته فمرت به أربعة أشهر، قال: يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه، وعليها عدة المطلقة، وإلا كفر عن يمينه، وأمسكها " معتضدا بما عن العياشي من إرساله عنه عليه السلام (4) " أنه سئل إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب؟
قال: يخطبها على تطليقتين، ولا يقربها حتى يكفر عن يمينه " وكذا ما أرسله