فدفعوها إلي " وفي رواية أخرى (1) " إن النبي صلى الله عليه وآله أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا، فقال: أطعمه ستين مسكينا، وذلك لكل مسكين مد ".
إلا أن هذا الخبر لم نجده في طرقنا، وإنما هو من طرق العامة، كما اعترف به غيرنا أيضا، وإطلاق الأدلة لا تناول فيه للفرض، بل المنصرف منه غيره، خصوصا بعد أن كان الظهار في الجاهلية لحرمة الأبد ولم يشرعه الشارع، بل جعله من المحرمات وأنه لا يفيد حرمة ولكنه يوجب الكفارة، فالاطلاق حينئذ ليس إلا للظهار المزبور، بل لعل قوله تعالى (2): " ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم " مشعر بذلك، بل إن شرع الاطلاق المزبور التقييد بالوقت فليشرع أيضا التقييد بالمكان وبغيرهما من الأحوال الذي لم نعرف له أثرا في كلام الأصحاب، فلا ريب في أن المتجه بحسب الأصول العدم، مؤيدا بالصحيح (3) المزبور وإن قيل:
إنه مختلف النسخ، ففي بعضها ما سمعت، وفي آخر عوض " يوما " " فوفى " وحينئذ يخرج عن الدلالة على المقام، ضرورة كون المراد أنه وفى بظهاره، أي لم يقرب، بل ظاهر الوافي أن هذه النسخة هي المعتمدة، بل قيل: لا دلالة فيه على النسخة الأخرى أيضا، إذ يمكن أن يكون نفي الشئ عليه لوفائه بما قال باعتبار قصر اليوم، لكن هذا كله لا ينافي التأييد، للأصول ولو للظهور أو الاحتمال على بعض النسخ، والله العالم.
هذا (وربما قيل: إن قصرت المدة عن زمان التربص لم يقع) لأن الظهار يلزمه التربص مدة ثلاثة أشهر من حين الترافع وعدم الطلاق، وهو يدل بالاقتضاء على أن مدته تزيد عن ذلك، وإلا لانتفى اللازم الدال على انتفاء الملزوم، بل عن المختلف اختياره وإن كنا لم نتحققه، بل في المسالك لا بأس به، والرواية