بالنصوص (1) المزبورة المعتضدة والمنجبرة بما سمعت، بل قد يدعى انسياق كون ذلك من أعمال السلطان، والآية والرواية تعليم لذلك، نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم (2):
" البينة على المدعي واليمين على من أنكر " ونحوها مما هو ميزان للحكم وكيفية لعمل الحاكم.
المسألة (السابعة:) (الذميان إذا ترافعا) إلينا (كان الحاكم بالخيار بين أن يحكم بينهما) بمقتضى شرعنا، لعموم الأدلة، ولأنهم مكلفون بالفروع، ولقوله تعالى (3): " لتحكم بين الناس بما أراك الله " (وبين ردهما إلى أهل نحلتهما) لاقرارهم عليها المقتضي لجواز الاعراض عنهم في ذلك، لقوله تعالى (4): " فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم " ودعوى أنها منسوخة بقوله تعالى (5):
" وأن احكم بينهم بما أنزل الله " كما عن بعض العامة لم نقف على شاهد لها، مع أن النسخ خلاف الأصل والاعراض عنهم من الحكم بينهم بما أنزل الله، نعم قد يقال: إن الاعراض عنهم غير الأمر لهما بالرجوع إلى أهل نحلتهما الذي هو من الباطل، فلا يؤمر به، وإقرارهم عليه غير الأمر بالرجوع إليه.