جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٣ - الصفحة ٣٢٩
بالنصوص (1) المزبورة المعتضدة والمنجبرة بما سمعت، بل قد يدعى انسياق كون ذلك من أعمال السلطان، والآية والرواية تعليم لذلك، نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم (2):
" البينة على المدعي واليمين على من أنكر " ونحوها مما هو ميزان للحكم وكيفية لعمل الحاكم.
المسألة (السابعة:) (الذميان إذا ترافعا) إلينا (كان الحاكم بالخيار بين أن يحكم بينهما) بمقتضى شرعنا، لعموم الأدلة، ولأنهم مكلفون بالفروع، ولقوله تعالى (3): " لتحكم بين الناس بما أراك الله " (وبين ردهما إلى أهل نحلتهما) لاقرارهم عليها المقتضي لجواز الاعراض عنهم في ذلك، لقوله تعالى (4): " فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم " ودعوى أنها منسوخة بقوله تعالى (5):
" وأن احكم بينهم بما أنزل الله " كما عن بعض العامة لم نقف على شاهد لها، مع أن النسخ خلاف الأصل والاعراض عنهم من الحكم بينهم بما أنزل الله، نعم قد يقال: إن الاعراض عنهم غير الأمر لهما بالرجوع إلى أهل نحلتهما الذي هو من الباطل، فلا يؤمر به، وإقرارهم عليه غير الأمر بالرجوع إليه.

(١) الوسائل الباب - ٨ و ٩ - من أبواب الايلاء.
(٢) الوسائل الباب - ٣ - من أبواب كيفية الحكم الحديث ١ من كتاب القضاء وفيه " البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه " (٣) سورة النساء: ٤ - الآية ١٠٥.
(٤) سورة المائدة: ٥ - الآية ٤٢ - ٤٩.
(٥) سورة المائدة: ٥ - الآية 42 - 49.
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست