إذ الذي ذكروه في الفرق بينه وبين اليمين مع اشتراكهما في أصل الحلف والكفارة الخاصة جواز مخالفته في الايلاء، بل وجوبها على وجه ولو تخييرا مع الكفارة، دون اليمين المطلقة، وعدم اشتراط انعقاده مع تعلقه بالمباح بأولويته دينا أو دنيا أو تساوي طرفيه، بخلاف مطلق اليمين، واشتراطه بدوام الزوجة كما ستعرف دونه، وانحلال اليمين على ترك وطئها بالوطء دبرا مع الكفارة دون الايلاء، وهي أجمع بعد الاغضاء عن المناقشة في بعضها أحكام لا تغير مهيته.
ولعله لذا اكتفى الأصحاب فيه بكل لسان مع اشتراط العربية للقادر في غيره من العقود والايقاعات، إذ ليس ذلك إلا لأن الايلاء لم يكن للشارع تصرف في إيقاعيته على وجه تغاير إيقاعيته اليمين وإن كان قد يتوهم من قولهم: " كتاب الايلاء " وقولهم: " هو لغة كذا وشرعا كذا " إلا أن ذلك كله على ضرب من التسامح، وليس الايلاء إلا يمينا مخصوصة باعتبار خصوص موردها، مثل الصرف والسلم بالنسبة إلى البيع، فتأمل جيدا، وربما تسمع له تأييدا.
(و) كيف كان ف (النظر في أمور أربعة:) (الأول:) (في الصيغة و) من المعلوم أنه (لا ينعقد الايلاء إلا بأسماء الله) سبحانه و (تعالى) المختصة به أو الغالبة فيه، بلا خلاف أجده فيه، للأصل ولأنه كما عرفت من اليمين المعتبر فيه ذلك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (1) " من كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت " وقال محمد بن مسلم (2) " قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل " والليل إذا يغشى " (3) " والنجم إذا هوى " (4) وما أشبه ذلك، فقال: إن