(الثانية:) (في جز المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا) كما عن المراسم والوسيلة والاصباح والجامع والنزهة والنافع، بل في المقنعة، والانتصار وعن النهاية " أن فيه كفارة قتل الخطأ: عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين ".
لكن في كشف اللثام " عن الشيخين أنهما نصا على الترتيب في قتل الخطأ، وحينئذ فيحتمل أن يكون التشبيه في الخصال والترتيب جميعا، ويكون التعبير بأو إجمالا للترتيب، وأن يكون التشبيه في أصل الخصال " وإن كان فيه أن نص المقنعة على أنها مثل كفارة شهر رمضان التي نص على أنها مخيرة، ويمكن أن يكون مذهب المرتضى ذلك أيضا، بل لعله هو الظاهر من عبارته هنا، وحينئذ فيكون إجماع الانتصار على التخيير.
مضافا إلى خبر خالد بن سدير (1) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له، فقال: لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون، ولا يشق الوالد على ولده، ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها، وإذا شق الزوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين، ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا عن ذلك، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وفي الخدش إذ أدمت وفي النتف كفارة حنث يمين، ولا شئ في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السلام وعلى مثله تشق الجيوب وتلطم الخدود " المنجبر بفتوى من عرفت، بل الاجماع المحكي كما