الشرط لو كان معلقا عليه كما هو واضح (وفي اشتراط الدخول تردد) وخلاف (والمروي) صحيحا عن الصادقين عليهما السلام (اشتراطه) ففي صحيح ابن مسلم (١) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال " في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال:
لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار " وفي صحيح الفضيل بن يسار (٢) عن الصادق عليه السلام " سألته عن رجل مملك ظاهر من امرأته قال: لا يلزم، ثم قال: وقال لي: لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها " إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة مع ذلك بعمل الشيخ والصدوق وأكثر المتأخرين كما في المسالك.
خلافا للمفيد والمرتضى وسلار وابني إدريس وزهرة (و) هو (القول الآخر) الذي (مستنده التمسك ب) ما في الكتاب من ﴿العموم﴾ (3) القابل للتخصيص بالسنة (4) عندنا كما حرر ذلك في محله، ولا ينافي ذلك ما دل على أنه " لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق " من الخبر (5) المزبور، ومن المعلوم عدم اعتبار الدخول في صحة الطلاق، فليكن الظهار كذلك، ضرورة عدم اقتضاء الخبر المزبور إلا أن الظهار لا يقع إلا حيث يقع الطلاق، لا أنه حيث ما يقع الطلاق يقع الظهار، كما هو واضح.
(وهل يقع) الظهار (بالمستمتع بها فيه خلاف، والأظهر) الأشهر بل المشهور (الوقوع) لاطلاق الأدلة، خلافا للمحكي عن الحلي وظاهر الإسكافي والصدوق، للأصل المقطوع بالاطلاق المزبور، ولانتفاء لازم الظهار الذي