لا خلاف في جريانها في المقام بل ولا إشكال، لما عرفت من أنها قسم من الخلع، بل هذه النصوص يستفاد حكم الرجوع ببعض الفدية الذي قد عرفت البحث فيه سابقا.
(و) كيف كان ف (المباراة كالخلع) في جمع ما تقدم (لكن المباراة) تفترق عنه بأمور ثلاثة:
أحدهما: أنها) تترتب على كراهة كل من الزوجين) ل (صاحبه، ويترتب الخلع) المقابل لها (على كراهة الزوجة) خاصة.
(و) ثانيها: أنه (يأخذ في المباراة بقدر ما وصل إليها منه) من المهر (ولا يحل له الزيادة وفي الخلع جائز) لما عرفت، بلا خلاف أجده في عدم جواز الزيادة، بل الاجماع بقسميه عليه، بل عن جماعة من الأصحاب عدم جواز أخذ المساوي، بل لا بد أن يقتصر على الأقل، لما سمعته من صحيح زرارة (1) السابق الصريح في أن المباراة يؤخذ منها دون الصداق، والمرسل في الفقيه (2) " أنه روي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها، بل يأخذ منها دون مهرها " إلا أن ذلك لما كان منافيا لعموم تسلط الناس على أموالهم (3) وقوله تعالى (4):
" فإن طن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه " و " فيما افتدت " (5) وغير ذلك ومعارضا بصحيح أبي بصير (6) السابق وجب إرادة المهر فما دون من العبارة المزبورة التي عبر