الأمر (الثالث:) (في المؤلى منها، و) لا خلاف في أنه (يشترط) فيها (أن تكون منكوحة بالعقد لا بالملك) بل لعله إجماع، لعدم اندراج المملوكة في " نسائهم " (1) وفي الزوجة.
(وأن تكون مدخولا بها) بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به في كشف اللثام، حتى ممن قال بعدم اعتباره في الظهار، كالمفيد وسلار وابني زهرة وإدريس، فإن المحكي عنهم التصريح هنا باعتباره، نعم في المسالك " وربما قيل به هنا أيضا، ولكنه نادر " وإن لم نتحققه، ولعله نظر في النصوص الدالة على ذلك هنا، كصحيح ابن مسلم (2) عن أحدهما عليهما السلام قال: " في غير المدخول بها لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار " وخبر أبي الصباح (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها " وفي خبر آخر (4) عنه عليه السلام " إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها، قال: لا إيلاء حتى يدخل بها، قال: أرأيت لو أن رجلا حلف ألا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أيكون إيلاء؟ ".
لكن قد يقال إن ذلك مناف لما سمعته من المشهور من وقوعه من المجبوب الذي لا يتصور دخول فيه، مع فرض جبه عليه وجه لم يبق من الذكر شئ يتحقق به الدخول، اللهم إلا أن يحمل الدخول في كلامهم هنا على ما يشمل دخول