(الثالث:) (إذا جن بعد ضرب المدة احتسب المدة عليه وإن كان مجنونا) للاطلاق، (فإن انقضت المدة والجنون باق تربص به حتى يفيق) لرفع القلم عنه، ولا يقوم وليه مقامه في ذلك، نعم لو كان العذر مما لا يرتفع معه التكليف أمر بفئة العاجز.
(الرابع:) (إذا انقضت المدة وهو محرم ألزم بفئة المعذور) لما عرفت. (وكذا لو اتفق صائما) على وجه لا يجوز له الافطار، ولا يلزم بالوطء، المحرم (و) لكن (لو واقع أتى بالفئة وإن أثم) لحصول الغرض، سواء وافقته على ذلك أم أكرهها، وسواء قلنا بجواز موافقتها له لأنه ليس محرما من طرفها أو لا، لأنه إعانة على الإثم (وكذا) الكلام (في كل وطء محرم كالوطء في الحيض والصوم الواجب) ونحوهما.
(الخامس:) (إذا ظاهر ثم آلى) أو عكس (صح الأمران) لبقاء الزوجية الصالحة لايقاع كل منهما وإن كانت قد حرمت بالسبب الآخر، فتحرم حينئذ من الجهتين ولا تستباح بدون الكفارتين، لكن قد عرفت اختلاف المدة في إمهاله فيهما، ففي الظهار ثلاثة وفي الايلاء أربعة، وحينئذ ففي الفرض إذا انقضت مدة الظهار