المسألة (السادسة:) (لا تدفع الكفارة إلى الطفل، لأنه لا أهلية له) لقبول التمليك المعتبر في فرد التسليم في الكفارة، لظهور قوله عليه السلام (1): " لكن مسكين مد " وأنها صدقة في ذلك (و) لكن (تدفع إلى وليه) كغيرها مما يعتبر فيها التمليك، وكذا المجنون فما عن الخلاف من الخلاف في ذلك واضح الضعف، نعم لو كانت بالاطعام جاز مباشرته، لعدم اعتبار التمليك فيها.
وما في المسالك - من احتمال المنع بدون إذن الولي كالتسليم، لأن مقتضى عموم ولايته توقف التصرف في مصالح الطفل على أمره - واضح الفساد، ضرورة رجحان الاحسان عقلا وشرعا، على أن الإذن هنا إن قلنا بها فهي في أصل التصرف في إشباع الطفل لا بالنسبة إلى صحة قبضه وترتب الملك عليه، نحو ما سمعته في التسليم.
وأما الكسوة فظاهر اللام في النصوص (2) انحصارها في التمليك، فلا يجوز دفعها حينئذ للطفل والمجنون، بل تدفع إلى وليهما، فاحتمال جواز مباشرته لها - لأنها من ضروراته، ولا يمكن الولي ملازمتها وهي ملبوسة له، فتكون في معنى الاطعام - واضح الفساد.