المسألة (الثالثة:) (إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها) عندنا (لتفدي نفسها) لقوله تعالى (1):
" ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " (وقيل: هو منسوخ) بآية الحد (2) التي هي غير منافية له (ولم يثبت) النسخ، بل ولا القائل به منا، كما اعترف به في المسالك وكشف اللثام، قال في الأول منهما: " واعلم أن القول الذي حكاه المصنف من كون الآية منسوخة تبع فيه الشيخ في المبسوط، وهو قول بعض العامة، وأما أصحابنا فلا يعرف ذلك لهم ولم ينقله أحد من الأصحاب عنهم، ولكن الشيخ في المبسوط يحكي أقوالهم ويختار منها ما ترجح عنده، وقد نقل القول بكونها منسوخة بقول وقيل، وهو ضعيف المستند).
والمراد بالعضل هنا مضارة الزوجة والتضييق عليها بسوء العشرة لتضطر إلى الافتداء منه بمالها، لأن أصل العضل على ما عن الهروي وغيره: التضييق والمنع، يقال: أردت أمرا فعضلني عنه زيد إذا منعه وضيق عليه، وأعضل في الأمر إذا ضاق.
وأما الفاحشة ففي المسالك " قيل: هو الزنا، وقيل: ما يوجب الحد مطلقا، وقيل: كل معصية - ثم قال -: وكون الحكم على خلاف الأصل ينبغي الاقتصار منه على محل الوفاق، وهو الأول، لأنه ثابت على جميع الأقوال ".
وفي كشف اللثام " هي كل معصية كما في التبيان ومجمع البيان وأحكام القرآن للراوندي أو ما مر من أقوالها إذا كرهت الزوج، كما في تفسير علي