نسمة - إلى أن قال -: فليشتر من عرض الناس ما لم يكن ناصبا.
(و) كيف كان ف (يستوي في الاجزاء الذكر والأنثى والصغير والكبير) لصدق الرقبة (و) لكن ينبغي أن يعلم أن (الطفل بحكم المسلم، ويجزئ إذا كان أبواه مسلمين) للسيرة القطعية في جميع الأحكام حتى القتل به (أو أحدهما ولو حين يولد) أو بعد الولادة، لنصوص (1) تبعية أشرف الأبوين، من غير فرق بين أن يموت قبل أن يبلغ ويصف الاسلام (و) بعده، خلافا للعامة، فإن لهم اختلافا في ذلك.
نعم (في رواية) من طرقنا (لا يجزئ في القتل خاصة إلا البالغ الحنث، وهي حسنة) معمر بن يحيى (2) عن الصادق عليه السلام " سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة، فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإن الله تعالى يقول: فتحرير رقبة مؤمنة (3) يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ".
ونحوه مرسل الحسين بن سعيد (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل، فإن الله تعالى يقول: فتحرير رقبة مؤمنة، يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث، ويجوز في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام ".