(فروع:) (على القول بعدم) وجوب (التعيين) (الأول:) (لو أعتق عبدا عن إحدى كفاريته) المتفقتين في الترتيب، أو التخيير أو المختلفتين (صح، لتحقق نية التكفير) التي اجتزأ بها القائل بذلك (إذ لا عبرة بالسبب) عنده ولا غيره من المميزات (مع اتحاد الحكم) الذي هو وجوب العتق مرتبا أو مخيرا، نعم على ما سمعته من العلامة لا بد من إرادة الترتيب في الكفارتين أو التخيير فيهما من اتحاد الحكم فهو حينئذ أخص من الأول، وحينئذ فإن كانتا مع اختلاف سببهما متفقتين في الجمع أو الترتيب أو التخيير برئ من العتق عن أحدهما، ولزمه في الأول عتق رقبة أخرى مطلقة كذلك فتبرأ ذمته منهما بالنسبة إلى العتق، وكذا في الثاني أو المركب منهما، وأما الثالث فإنه بالعتق تبرأ من إحداهما ويتخير ثانيا بين فعل إحدى الخصال الثلاث مطلقة فيبرأ منهما.
ولو كانت إحداهما مرتبة والأخرى مخيرة برئت ذمته من إحداهما أيضا لا على التعيين، وتعين عليه العتق ثانيا عن إحداهما كذلك، لتوقف البراءة مما في ذمته المتردد بين الأمرين عليه إن لم يصرف ذلك المطلق الأول بعد العتق إلى واحدة معينة وإلا لزمه حكم الأخرى خاصة، ولو عجز ثانيا عن العتق تعين عليه الصوم، لما عرفت من العلة في العتق.