(النظر الرابع) (في الأحكام) (وفيه مسائل:) (الأولى:) (لو أكرهها على الفدية فعل حراما) بلا خلاف ولا إشكال، ضرورة كونه ظلما محرما، ويتحقق الاكراه عليها بنحو ما سمعته من الاكراه على الطلاق وغيره من العقد والايقاع، إذ الاكراه حقيقة واحدة في الجميع، وليس منه ترك ما لا يجب عليه من الأمور المتعلقة بالزوجية وإن تأذت بذلك والتجأت إلى الفداء حتى الإغارة بزوجة، بل وإن قصد بذلك بذلها الفداء، بل ليس منه ترك حقوقها الواجبة عليه مع فرض عدم قصد إرادة البذل منها بذلك، نعم متى قصد بالترك بذل الفداء بتحقق الاكراه كما تقدم الكلام في ذلك في باب الشقاق بين الزوجين.
(و) على كل حال ف (لو طلق به) أي الاكراه (صح الطلاق ولم تسلم له الفدية) التي فرض الاكراه عليها (وكان له الرجعة) إن كان المورد مما له الرجعة فيه، وإلا بطل أصل الطلاق أو كان بائنا على البحث السابق، أو هو بائن على كل حال، لكون التقصير في المقام من جانبه.
نعم لا خلاف معتد به في صيرورة الطلاق رجعيا إذا كان مورده كذلك، ولا يستلزم بطلان الفداء بطلانه، ولعله لما عرفت من عدم المعاوضة الحقيقية، بل كان الفداء باعثا، وربما كان كلامهم في المقام مؤيدا لذلك، ضرورة كون المتجه على