الصحيحة (1) لا تنافيه.
(و) لكن (هو) كما ترى (تخصيص للعموم بالحكم المخصوص) من غير مقتض، والحكم بالتربص تلك المدة على تقدير المرافعة لا يوجب تخصيص العام، لأن المرافعة حكم من أحكام الظهار وهي غير لازمة، فجاز أن لا ترافعه، فيحتاج إلى معرفة حكمه على هذا التقدير، وجاز أن لا يعلمها بايقاعه ويريد معرفة حكمه مع الله تعالى شأنه، والحكم بتربصها تلك المدة على تقدير المرافعة محمول على ما إذا كان مؤبدا أو موقتا بزيادة عنها، فإذا قصرت كان حكمه تحريم العود إلى أن يكفر من غير أن يتوقف على المرافعة.
(و) من هنا كان (فيه) أي القول المزبور (ضعف) واضح، ضرورة أنه لا دلالة فيما ذكره على مشروعية الموقت، بل لعل ظاهر إطلاق الحكم بتربص المدة المزبورة يقتضي كون الظهار مبنيا على الدوام، فهو إن لم يدل على العدم فلا دلالة فيه على مشروعية التوقيت قطعا، فالأصول المزبورة حينئذ بحالها، كما هو واضح.
نعم لو ثبت دليل التوقيت أمكن القول بعدم منافاة ذلك له لما عرفت، والله العالم.
(فروع) (لو قال: أنت طالق كظهر أمي وقع الطلاق) إذا قصده، لوقوع صيغة صحيحة (ولغا الظهار، قصده) بأن أراد أنت طالق وأنت كظهر أمي (أو لم يقصده) وإن جاز وقوعه بالمطلقة الرجعية، لعدم تمامية الصيغة بسبب عدم ذكر الموضوع.
(وقال الشيخ: إن قصد الطلاق والظهار صح إذا كانت المطلقة رجعية، فكأنه قال: أنت طالق أنت كظهر أمي، وفيه تردد، لأن النية لا تستقل بوقوع